الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن بذلت ) زوجة أو بذل وليها ( تسليم نفسها والزوج غائب لم يفرض لها ) النفقة ( حتى يراسله حاكم الشرع ) لأنها بذلت في حال لا يمكنه التسليم فيه ( فيكتب ) القاضي ( إلى حاكم البلد الذي هو ) أي الزوج ( فيه ليستدعيه ويعلمه ذلك ) أي زوجته بذلت لتسليم نفسها ( فإن سار ) الزوج ( إليها أو وكل من يتسلمها ) له ممن يحل له ذلك كمحرمها ( فوصل فتسلمها هو ) أي الزوج ( أو نائبه وجبت النفقة ) حينئذ ، لأن البذل قبل ذلك وجوده كعدمه ( فإن لم يفعل ) الزوج أي : لم يحضر أو لم يوكل من يتسلمها ( فرض الحاكم عليه نفقتها من الوقت الذي كان يمكن الوصول إليها وتسلمها ) لأنه امتنع من تسلمها مع إمكانه وبذلها له فلزمته نفقتها كما لو كان حاضرا ( وإن كان ) الزوج ( بعد تمكينها ) من نفسها ( فالنفقة واجبة عليه في غيبته ) سواء سلمها أو لا إذ المانع منه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية