( وإن فلها النفقة لأنها سافرت في شغله ومراده ( أو أحرمت بحجة الإسلام أو عمرته ) فلها النفقة أو أحرمت بمكتوبة في وقتها فلها النفقة ، لأنها فعلت الواجب عليها بأصل الشرع فكان كصيام رمضان وكذا سنن المكتوبة لأنها تابعة لها ( أو سافرت ) الزوجة ( بإذنه ) أي الزوج ( في حاجته ) فلها النفقة ) لوجود التمكين منها وإنما المانع منه ومحل وجوب النفقة فيما طردها ) الزوج ( وأخرجها من منزله ( إن أحرمت في الوقت ) أي أشهر الحج من الميقات فإن قدمت الإحرام على الميقات أو قبل الوقت فكالمحرمة بتطوع فتسقط نفقتها مدة التقديم . إذا أحرمت بحجة الإسلام أو عمرته