الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن سافرت ) الزوجة ( بإذنه ) أي الزوج ( في حاجته ) فلها النفقة لأنها سافرت في شغله ومراده ( أو أحرمت بحجة الإسلام أو عمرته ) فلها النفقة أو أحرمت بمكتوبة في وقتها فلها النفقة ، لأنها فعلت الواجب عليها بأصل الشرع فكان كصيام رمضان وكذا سنن المكتوبة لأنها تابعة لها ( أو طردها ) الزوج ( وأخرجها من منزله فلها النفقة ) لوجود التمكين منها وإنما المانع منه ومحل وجوب النفقة فيما إذا أحرمت بحجة الإسلام أو عمرته ( إن أحرمت في الوقت ) أي أشهر الحج من الميقات فإن قدمت الإحرام على الميقات أو قبل الوقت فكالمحرمة بتطوع فتسقط نفقتها مدة التقديم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية