( وإن فقد ملكته ) بقبضه كسائر الهبات ( وليس له إذا طلقها أن يطالبها به ) للزوم الهبة بالقبض ( وإن كان ) الزوج ( قد أعطاها ) ذلك ( للتجمل به كما يركبها دابته ويخدمها غلامه ونحو ذلك لا على وجه التمليك المعين فهو باق على ملكه ) لأنه لم يخرج عنه بشيء يقتضيه ( فله أن يرجع فيه متى شاء سواء طلقها أو لم يطلقها ) لأنه ملكه . دفع ) الزوج ( إليها شيئا زائدا على الكسوة مثل مصاغ وقلائد وما أشبه ذلك على وجه التمليك