( ويلزمه ) أيضا ممن سواه ) أي : سوى عمودي النسب سواء ورثه الآخر كأخيه ( أو لا كعمته وعتيقه وبنت أخيه ونحوه ) كبنت عمه لقوله تعالى : { ( نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب وعلى الوارث مثل ذلك } أوجب النفقة على الأب ثم عطف الوارث عليه وذلك يقتضي الاشتراك في الوجوب .