( ويتلخص : أحدها [ ص: 482 ] أن يكون المنفق عليهم فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم ) والكسوة والسكن كالنفقة وشرطه الحرية فمتى كان أحدهما رقيقا فلا نفقة ( فإن كانوا ) أي المنفق عليهم ( موسرين بمال أو كسب يكفيهم فلا نفقة لهم ) لفقد شرطه فإن لم يكفهم ذلك وجب إكمالها وتقدم . لوجوب الإنفاق ) على القريب ( ثلاثة شروط
( الثاني أن تكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم ) منه ( فاضلا عن نفقة نفسه ) وزوجته وقنه كما سبق ( إما من ماله وإما من كسبه ، فمن لا يفضل عنه شيء لا يجب عليه شيء ) لأنها وجبت مواساة وليس من أهلها إذن ( الثالث أن يكون المنفق وارثا ) للمنفق عليه بفرض أو تعصيب ( إن كان من غير عمودي النسب ) أما عمودا النسب فتجب ولو من ذوي الأرحام أو حجبه معسر قال في الاختيارات : وعلى الولد الموسر أن ينفق على أبيه المعسر وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار .
( وإن كان للفقير ولو حملا وارث غير أب فنفقته عليهم ) على قدر إرثهم منه ( لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث ) فيجب أن يرتب المقدار عليه ( فأم وجد ) لأب ( على الأم الثلث والباقي على الجد ) لأنهما يرثانه كذلك ( وجدة وأخ ) لغير أم أي شقيق أو لأب ( على الجدة السدس والباقي على الأخ ) كإرثهما له ( وأم وبنت ) النفقة ( بينهما أرباعا ) كما يرثانه فرضا وردا ( وابن وبنت ) النفقة ( بينهما أثلاثا ) لما سبق ( فإن كان أحدهم ) أي الوارث ( موسرا لزمه بقدر إرثه من غير زيادة ) لأن الموسر منهما إنما يجب عليه مع يسار الآخر ذلك القدر فلا يتحمل عن غيره إذا لم يجد الغير ما يجب عليه ( ما لم يكن من عمودي النسب ) فتجب النفقة كلها على الموسر لقوة القرابة ، بدليل عدم اشتراط الإرث .