أي إذا كان دين القريبين مختلفا فلا نفقة لأحدهما على الآخر لأنه لا توارث بينهما ولا ولاية أشبه ما لو كان أحدهما رقيقا ( إلا بالولاء ) لثبوت إرثه من عتيقه مع اختلاف الدين ( أو بإلحاق القافة ) فتجب النفقة مع اختلاف الدين ذكره في الوجيز والرعاية وقال في الإنصاف ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين هذا هو المذهب مطلقا وقطع به كثير منهم . ولا تجب نفقة لقريب ( مع اختلاف دين )