قال في الفروع كذا قال ناشز ( والأحاديث الصحيحة تدل على جواز الزيادة ) في الرقيق على الزوجة ، منها ما رواه ( وللسيد تأديبهم ) أي الأرقاء ( باللوم والضرب كولد وزوجة ) أحمد وأبو داود عن لقيط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له { } : ولا تضرب ظعينتك ضرب أمتك ولأحمد { والبخاري } لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم لعله يجامعها [ ص: 492 ] أو يضاجعها من آخر اليوم بدل العبد الأمة فهذه تدل على أن ضرب الرقيق أشد من ضرب المرأة ( ويسن ) للسيد ( العفو عنه أو لا ) أي قبل التأديب ( ويكون ) العفو ( مرة أو مرتين نصا ) نقل ولابن ماجه حرب " لا تضرب إلا في ذنب بعد عفو مرة أو مرتين " ( ولا يضربه شديدا ولا يضربه إلا في ذنب عظيم نصا ) لقوله صلى الله عليه وسلم { } ( ويقيده بقيد إذا خاف عليه ) الإباق ( ويؤدب على فرائضه ) أي فرائض الله تعالى من الصلاة والصوم . إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها
( و ) يؤدبه السيد ( على ما إذا كلفه ما يطيق فامتنع ) من امتثاله ( وليس له لطمه في وجهه ) لحديث مرفوعا { ابن عمر } رواه من لطم غلامه فكفارته عتقه ( ولا خصاؤه ولا التمثيل به ) بجدع أنف أو نحوه ويعتق بذلك لما تقدم في العتق . مسلم