الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويباح تجفيف دود القز بالشمس إذا استكمل ) كما هو المعتاد ( وتدخين الزنابير ) دفعا لأذاها بالأسهل ( فإن لم يندفع ضررها إلا بإحراقها جاز ) إحراقها ، خرجه المصنف في شرحه على منظومة الآداب على القول في النمل والقمل وغيرهما إذا لم يندفع ضرره إلا بالحرق جاز بلا كراهة على ما اختاره الناظم ، وقال إنه سأل عنه الشيخ شمس الدين شارح المقنع فقال : ما هو ببعيد ، أما إذا اندفع ضررها بدون الحرق فقال الناظم : يكره ، وظاهر كلام بعض الأصحاب التحريم حتى في القملة للخبر ( ولا يجب عيادة الملك الطلق ) بكسر الطاء أي المختص به وأما المشترك فقد تقدم الكلام عليه في حكم الجوار ( إذا كان ) الملك المطلق ( مما لا روح فيه كالعقار ) من دور وبساتين ونحوها ( ونحوه ) أي نحو العقار كالأواني ; لأنه لا حرمة له في نفسه ، نفقته على العقار ونحوه لئلا يضيع ( وإن كان ) الملك ( المحجور عليه ) لصغر أو سفه أو جنون ( وجب على وليه عمارة داره ) لأنه يجب عليه فعل الأحظ ( و ) يجب على وليه أيضا ( حفظ ثمره وزرعه بالسقي وغيره ) لأن إضاعته لماله حرام وفي تركه ذلك إضاعة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية