( وإذا سقط حقها من الحضانة ) كما أفتى به كان بالأم برص أو جذام ( وصرح بذلك المجد بن تيمية العلائي الشافعي في قواعده ، وقال لأنه يخشى على الولد من لبنها ومخالطتها انتهى ) قال في الإنصاف وقال غير واحد وهو واضح في كل عيب متعد ضرره إلى غيره ، وإلا فخلاف لنا ( ويأتي في التقرير أن الجذمى ممنوعون من مخالطة الأصحاء ) فمنعهم من حضانتهم أولى .