( وإن كان ) فلا قود ) لأنه يمكنه التخلص [ ص: 508 ] أشبه ما لو ألقاه في ماء يسير ( ويضمنه بالدية ) لأنه جان بالإلقاء المفضي إلى الهلاك وهذا أحد وجهين قال في تصحيح الفروع : وهو الصواب ، والوجه الثاني : لا شيء عليه وهو ظاهر كلامه في المحرر ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وشرح ألقاه ( في نار يمكنه التخلص منها فلم يخرج حتى مات انتهى ، وجزم به في المنتهى ( وإنما تعلم قدرته ) أي الملقى في الماء أو النار على التخلص بقوله : أنا قادر ( على التخلص أو نحو هذا ) . ابن رزين