( وإن فالقصاص عليهما ) لأن المكره تسبب إلى قتله بما يفضي إليه غالبا أشبه ما لو أنهشته حية والمكره قتله ظلما لاستبقاء نفسه كما لو قتله في المجاعة لأكله فعلى هذا إن صار الأمر إلى الدية فهي عليهما كالشريكين لا يقال المكره ملجأ ، لأنه غير صحيح لأنه يتمكن من الامتناع ولهذا يأثم بالقتل وقوله صلى الله عليه وسلم { أكره ) مكلف ( مكلفا على قتل معين فقتلة } محمول على غير القتل ( وإن كان ) الذي أكره علي قتله غير معين كقوله اقتل زيدا أو عمرا أو اقتل أحد هذين فليس إكراها فإن قتل أحدهما قتل القاتل وحده ( وإن أكره سعد زيدا على أن يكره عمرا على قتل بكر فقتله قتل الثلاثة جزم به في الرعاية الكبرى ) ومعناه في المنتهى المباشر لمباشرته القتل ظلما والآخران لتسببهما إلى القتل لما يفضي إليه غالبا . عفي لأمتي عما استكرهوا عليه