[ ص: 520 ] ( فصل وإن لا يجب القصاص على أحدهما لو انفرد اشترك في القتل اثنان كأب وأجنبي ) اشتركا ( في قتل ولد وكحر وعبد ) شاركه ( في قتل عبد وكولي مقتص وأجنبي . وكمسلم وذمي ) شارك ( في قتل ذمي
( و ) ك ( خاطئ وعامد و ) ك ( مكلف وغير مكلف وشريك سبع وشريك نفسه بأن يجرحه سبع أو إنسان ثم يجرح هو نفسه متعمدا وجب القصاص على شريك الأب وعلى العبد وعلى الذمي ) لأن قتلهم عمدا محض عدوان ولأنهم شاركوا في القتل العمد العدوان فيقتل به ( كمكره أبا على قتل ولده وسقط ) القصاص عن غيرهم ) لأنه لم يتمحض عمدا فلم يجب به قود لشبه العمد ، وكما لو قتله واحد بجرحين عمدا وخطأ ( ويجب على شريك القن ) في قتل قن ( نصف قيمة المقتول ) لأنه شارك في إتلافه فكان عليه قسطه ( وعلى شريك الأب وشريك الذمي وشريك الخاطئ ولو أنه نفسه ) أي نفس العامد ( بأن جرحه جرحين أحدهما خطأ والآخر عمدا وشريك غيره المكلف وشريك السبع في غير قتل أنفسه نصف الدية ) كالشريك في إتلاف مال ( في ماله لأنه عمد ) فلا تحمله العاقلة .