الشرط ( الثاني أن يكون المقتول معصوما ) لأن القصاص إنما شرع حفظا للدماء المعصومة وزجرا عن إتلاف البنية المطلوب بقاؤها وذلك معدوم في غير المعصوم لأنه مباح الدم على الإطلاق ( فلا يجب قصاص ولا دية ولا كفارة بقتل حربي ) لأنه مباح الدم أشبه الحربي ( لا ) إن قتل المرتد ( بعدها ) أي التوبة ( إن قبلت ) توبته ( ظاهرا ) فيقتل قاتله إذن لأنه معصوم ( ولا ) يجب قصاص ولا دية ولا كفارة بقتل ( زان محصن ولو قبل توبته ) أي الزاني ( عند حاكم ) لأنه مباح الدم متحتم قتله فلم يضمن كالحربي . ( ولا مرتد قبل توبة )
( ولا ) يجب قصاص ولا دية ولا كفارة بقتل محارب أي قاطع طريق ( تحتم قتله ) بأن قتل وأخذ المال لأنه مباح الدم أشبه الحربي ( في نفس ) أي لا قصاص على جان على واحد من هؤلاء في نفس ( ولا ) قصاص في الأطراف ( بقطع طرف لواحد منهم لأن من يؤخذ بغيره في النفس لا يؤخذ به فيما دونها وذلك متناول للزاني المحصن وغيره قال في الفروع [ ص: 522 ] فدل أن طرف محصن كمرتد ( بل ولا يجوز ) معطوف على فلا يجب أي لا يجب القصاص بقتل واحد من هؤلاء ولا يجوز ( والمراد ) قاله في الرعاية والفروع قبل التوبة ) وأما قتل المحارب بعد التوبة فإن كان من ولي المقتول فقد استوفى حقه وإن كان من غيره ولا شبهة فإنه يقتل ، لأنه معصوم بالتوبة إلى غير ولي المقتول كالقاتل في غير المحاربة لسقوط التحتم بالتوبة .
( ولو كان القاتل ) للحربي أو المرتد أو الزاني المحصن أو المحارب المتحتم قتله ( ذميا ) فالذمي فيه كالمسلم ، لأن القتل منهما صادف محله ( ويعزر فاعل ذلك ) لافتياته على الأمام ( والقاتل معصوم الدم لغير مستحق دمه ) لأنه لا سبب فيه يباح به دمه لغير ولي مقتول .