الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      الشرط ( الثالث أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني ) لأن المجني عليه إذا لم يكافئ الجاني كان أخذه به أخذ الأكثر من الحق ( وهو ) أي كونه مكافئا للجاني ( أن يساويه في الدين والحرية أو الرق ) يعني أن لا يفضل القاتل المقتول بإسلام أو حرية أو ملك ( فيقتل المسلم الحر بمثله ) لقوله صلى الله عليه وسلم { المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر } رواه أحمد وأبو داود والنسائي .

                                                                                                                      وفي لفظ { ولا يقتل مسلم بكافر } ( و ) يقتل ( الذمي الحر بنفسه ) اتفقت أديانهم أو اختلفت لقوله تعالى : { كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر } ولا أثر لتفاوت الفضائل كالعلم والشرف ( ويقتل العبد بالعبد والمسلم بالمسلم والذمي بالذمي لحصول المكافأة بينهما ويجري القصاص بينهما فيما دون النفس ) كالنفس ( فله ) أي العبد ( استيفاؤه ) أي القصاص فيما دون النفس ( وله العفو عنه لأنه محض حقه ) ( دون السيد سواء كانا ) أي العبدان الجاني والمجني عليه ( مكاتبين أو مدبرين أو أمي ولد أو ) كان ( أحدهما كذلك أو لا ) بأن كانا قنين ( وسواء تساوت القيمة أو لا أو كان القاتل والمقتول لواحد أو لا ) لتساويهم في الرق والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية