الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      الشرط ( الخامس بأن تكون الجناية عمدا ) محضا بخلاف شبه العمد والخطإ فلا قصاص فيهما إجماعا حكاه في الشرح ( وإن قتل من لا يعرف ) بإسلام أو حرية ( وادعى كفره أو رقه ) وجب القصاص ، لأنه محكوم بإسلامه بالدار ، ولهذا يحكم بإسلام اللقيط ، ولأن الأصل الحرية ، والرق طارئ أو .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية