( وإن بأن قال عفوت فقط فله الدية ( أو عفا عن القود مطلقا ) بأن قال عفوت عن القود ( فله الدية ) لأن الواجب أحد شيئين فإذا سقط القود تعينت الدية ( وإن قال الجاني ) لولي الجناية ( عفوت مطلقا ) أي عن القود والدية ( أو ) قال الجاني ( عفوت عنها ) أي الجناية ( وعن سرايتها قال ) ولي الجناية ( بل عفوت إلى مال أو عفوت عنها ) أي الجناية ( دون سرايتها فالقول قول المجني عليه أو وليه ) مع يمينه لأن الأصل معه ( وإن قتل الجاني العافي فيما إذا عفا على مال قبل البرء فالقود ) أي لولي العافي القود لأن قتله انفرد عن قطعه أشبه ما لو كان القاطع غيره ( أو الدية كاملة ) لأن القتل منفرد عن القطع فلم يدخل حكم أحدهما في الآخر ولأن القتل موجب له فأوجب الدية كاملة كما لو لم يتقدمه عفو وكذا لو كان العفو على غير مال كما يدل عليه كلامه في الشرح قال وسواء فيما ذكر كان العافي عن الجرح أخذ دية طرفه أو لم يأخذها . عفا ) ولي القود ( مطلقا )