( ومن لم يكن له ذلك ) لأنه استوفى القصاص قطع به في المغني والشرح ، والمنصوص أنه يقاد ثانيا اقتصر عليه في الفروع وقدمه في المحرر وغيره قال في الإنصاف في ديات الأعضاء ومنافعها أقيد ثانية على الصحيح من المذهب وقطع به في التنقيح هناك وتبعه في المنتهى قال في شرحه : للمجني عليه إبانته ثانيا نص عليه لأنه أبان عضوا من غيره دواما فوجبت إبانته منه دواما لتحقق المقاصة . قطعت أذنه ونحوها ) كمارنه ( قصاصا فألصقها فالتصقت فطلب المجني عليه إبانتها