الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتؤخذ أذن سميع صحيحة بأذن أصم شلاء ) لأن العضو صحيح ومقصوده الجمال لا السمع ، وذهاب السمع لنقص في الرأس لأنه محله وليس بنقص في الأذن ( ويؤخذ معيب من ذلك ) المذكور ( كله بصحيح ) لأنه رضي بدون حقه كما رضي المسلم بالقود من الذمي والحر من العبد .

                                                                                                                      ( و ) يؤخذ معيب من ذلك كله ( بمثله ) لحصول المساواة ( فتؤخذ الشلاء ) من يد أو نحوها ( بالشلاء إذا أمن من قطع الشلاء التلف ) بأن يسأل أهل الخبرة فإن قالوا إنها إذا قطعت لم تفسد العروق ولم يدخل الهواء ، أجيب إلى ذلك ، وإن قالوا : يدخل الهواء في البدن فيفسد سقط القصاص .

                                                                                                                      ( وتؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوتا فيه ) أي في النقص ( بأن يكون المقطوع من يد الجاني كالمقطوع من يد المجني عليه ) لحصول المماثلة ( فإن اختلفا ) في النقص ( فكان المقطوع من يد أحدهما الإبهام ، و المقطوع من الأخرى أصبع غيرها ) كالسبابة ( لم يجز القصاص ) لعدم المساواة ( ولا يجب له ) أي المجني عليه ( إذا أخذ المعيب بالصحيح و ) أخذ ( الناقص بالزائد مع ذلك ) الأخذ أرش لأن الأشل كالصحيح في الخلقة وإنما نقص في الصفة ولأن الفعل الواحد لا يوجب مالا وقودا ( وإن اختلفا ) أي الجاني وولي الجناية ( في شلل العضو وصحته ) بأن قال الجاني كان أشل وأنكره ولي الجناية ( فالقول قول ولي الجناية مع يمينه ) وكذا لو اختلفا في نقص العضو بغير شلل لأن الظاهر السلامة ( وظفر كسن في انقلاع و ) في عود على ما سبق تفصيله .

                                                                                                                      ( وإن قطع الجاني بعض لسان أو ) بعض ( شفة أو بعض حشفة أو ) بعض ( ذكر أو ) بعض ( أذن قدر بالأجزاء كنصف وثلث وربع وأخذ منه مثل ذلك ) لقوله تعالى : { والجروح قصاص } ولأنه يؤخذ جميعه بجميعه فأخذ بعضه ببعضه و ( لا ) يؤخذ ( بالمساحة ) لئلا يفضي إلى أخذ جميع عضو الجاني ببعض عضو المجني عليه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية