لأن العضو صحيح ومقصوده الجمال لا السمع ، وذهاب السمع لنقص في الرأس لأنه محله وليس بنقص في الأذن ( ويؤخذ معيب من ذلك ) المذكور ( كله بصحيح ) لأنه رضي بدون حقه كما رضي المسلم بالقود من الذمي والحر من العبد . ( وتؤخذ أذن سميع صحيحة بأذن أصم شلاء )
( و ) يؤخذ معيب من ذلك كله ( بمثله ) لحصول المساواة ( فتؤخذ الشلاء ) من يد أو نحوها ( بالشلاء إذا أمن من قطع الشلاء التلف ) بأن يسأل أهل الخبرة فإن قالوا إنها إذا قطعت لم تفسد العروق ولم يدخل الهواء ، أجيب إلى ذلك ، وإن قالوا : يدخل الهواء في البدن فيفسد سقط القصاص .
( وتؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوتا فيه ) أي في النقص ( بأن يكون المقطوع من يد الجاني كالمقطوع من يد المجني عليه ) لحصول المماثلة ( فإن اختلفا ) في النقص ( فكان المقطوع من يد أحدهما الإبهام ، و المقطوع من الأخرى أصبع غيرها ) كالسبابة ( لم يجز القصاص ) لعدم المساواة ( ولا يجب له ) أي المجني عليه ( إذا أخذ المعيب بالصحيح و ) أخذ ( الناقص بالزائد مع ذلك ) الأخذ أرش لأن الأشل كالصحيح في الخلقة وإنما نقص في الصفة ولأن الفعل الواحد لا يوجب مالا وقودا ( وإن اختلفا ) أي الجاني وولي الجناية ( في شلل العضو وصحته ) بأن قال الجاني كان أشل وأنكره ولي الجناية ( فالقول قول ولي الجناية مع يمينه ) وكذا لو اختلفا في نقص العضو بغير شلل لأن الظاهر السلامة ( وظفر كسن في انقلاع و ) في عود على ما سبق تفصيله .
( وإن قطع الجاني بعض لسان أو ) بعض ( شفة أو بعض حشفة أو ) بعض ( ذكر أو ) بعض ( أذن قدر بالأجزاء كنصف وثلث وربع وأخذ منه مثل ذلك ) لقوله تعالى : { والجروح قصاص } ولأنه يؤخذ جميعه بجميعه فأخذ بعضه ببعضه و ( لا ) يؤخذ ( بالمساحة ) لئلا يفضي إلى أخذ جميع عضو الجاني ببعض عضو المجني عليه .