ولو وجب القصاص ( وإن شل ) بفتح الشين وقيل بضمها أي فسد العضو وذهبت حركته بالسراية ( ففيه ديته دون القصاص ) لعدم إمكان القصاص في الشلل فيضمن بما يضمن به ، كما لو لم يكن معه قطع ( وسراية القود غير مضمونة ) لما روى قصد قطع إبهامه فقطع سبابته سعيد أن عمر قالا : من مات من حد أو قصاص [ ص: 561 ] لا دية له ، الحق قتله " ولأنه قطع مستحق فلا تضمن سرايته كقطع السارق ولا فرق بين سرايته إلى النفس أو ما دونها . وعلي بن أبي طالب