وإذا فالقول قول الحافر وهذا قول سقط الرجل في بئر في الطريق فقال الحافر : ألقى نفسه فيها عمدا ، وقال ورثة الرجل : كذب الآخر وهو قول أبي يوسف وكان يقول أولا القول قول الورثة لأن الظاهر يشهد لهم فالإنسان لا يلقي نفسه في البئر عمدا في العادة فعند المنازعة القول قول من يشهد له الظاهر ثم رجع فقال : الضمان بالشك لا يجب والظاهر إنما يكون حجة لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق وحاجة الورثة هاهنا إلى الاستحقاق وهو استحقاق الدية على عاقلة الحافر فلا يكفيهم الظاهر لذلك بل يحتاجون إلى إقامة البينة على أنه وقع فيها بغير عمد وهذا الظاهر يقابله ظاهر آخر وهو أن الظاهر أن البصير يرى البئر أمامه في ممشاه فيتقابل الظاهران ويبقى الاحتمال في سبب وجوب الضمان فلا نوجبه بالشك محمد