الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أوصى بثلث ماله لإخوته وله ستة إخوة متفرقين وله ولد يحوز ميراثه فالثلث بين إخوته سواء ; لأن الاستحقاق بالاسم وهم في استحقاق الاسم سواء بخلاف ما لو أوصى لأقرباء فلان عند أبي حنيفة ; لأنه يصح أن يقال هذا أقرب من فلان ولا يصح أن يقال هذا أكثر أخوة من فلان بل كلهم في استحقاق الاسم سواء هذا إذا كان له ولد يحوز ميراثه ، فإن لم يكن فلا وصية للوارث وللأخوين لأب ثلث ذلك ; لأنهما لا يرثان .

فإن قيل وجب أن يصرف جميع الثلث إليهما إذا لم تصح الوصية لهم كما لو أوصى لحي وميت قلنا الإضافة كانت صحيحة إلى الأخوين لأب وأمين ولأخوين لأم .

( ألا ترى ) أنه لو أجازت الورثة جازت إلا أنهم خرجوا بعد الدخول في الوصية فلا يزداد حق الأخ لأب .

( ألا ترى ) أنه لو أوصى لثلاثة نفر فمات اثنان قبل موته كان للباقي ثلث الثلث لصحة الإضافة .

( ألا ترى ) أنه لو قال الثلث الذي أوصيت به لفلان ، فقد أوصيت به لوارثه ، فإنه يكون رجوعا بخلاف ما لو قال لفلان وفلان وأحدهما ميت ; لأن الميت ليس بمحل بوجه فلا يدخل تحت اللفظ .

( ألا ترى ) أنه لو قال الثلث الذي أوصيت به لفلان ، فقد أوصيت به لفلان الميت لا يكون رجوعا ، وإذا أوصى بثلثه لبني فلان ، فهذا لا يخلو إما أن يكون الأب هو قبيلة مثل تميم وكليب ووائل أو لا يكون قبيلة بل أب خاص ، فإن كان قبيلة خاصة دخل [ ص: 158 ] فيه الذكور والإناث ; لأن المراد النسبة والمرأة تقول أنا من بني فلان كما يقول الرجل ; لأنه لا حقيقة لهذه النسبة ، وإنما ينسب إليها مجازا فيتناول جنس من ينسب إليها حقيقة كان أو مجازا .

( ألا ترى ) أنه لم يدخل فيه الحليف والخليل ، وإذا كانوا يحصون ، فإن كانوا لا يحصون فهي باطلة ; لأن في القبيلة أغنياء وفقراء والوصية للأغنياء صلة والصلة للمجهول باطلة . أما إذا كان فلان أب صلب ، فإن كانوا ذكورا دخلوا في الوصية ; لأن لفظ البنين للذكور حقيقة فينصرف إليه ما أمكن ، وإن كن إناثا لا يدخل فيه ذكور واحدة منهن ; لأن اللفظ لا يتناولهن ، وإن كانوا ذكورا وإناثا فعند أبي حنيفة وأبي يوسف الوصية للذكور دون الإناث ، وعند محمد يدخل فيه الذكور والإناث ، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رواه يوسف بن خالد السمين لأبي يوسف وأبي حنيفة فعند أبي حنيفة وأبي يوسف أن البنين جمع لابن يقع على الذكور ; لأنه حقيقة .

( ألا ترى ) أنهم لو كانوا كلهم إناثا لم يدخلوا في الوصية . ومحمد يقول البنين إذا ذكروا مطلقا يقع على الذكور والإناث عند اشتراكهم قال الله - تعالى - : { يا بني آدم } ولم يقصر اللفظ على الذكر خاصة ; لأن النسب إلى الجد بمنزلة النسب إلى الأب في الحقيقة ; لأن أكثر الناس ينسب إلى الجد ليعرف دون الأب .

( ألا ترى ) أن ابن أبي ليلى ينسب إلى جده ، وكذلك أبو نصر بن سلامة ينسب إلى جده ; لأن سلامة جده لا أبوه ، وإذا كان ينسب إلى الجد صار الحكم أن الصلب والجد سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية