الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
مكاتبة قتلت رجلا خطأ ، ثم فقأت عين آخر ، ثم ولدت ولدا فقضى عليها للمفقوءة عينه بثلث قيمتها ، ثم عجزت ، فإن حق ولي النفس في ثلثي رقبة الأم يدفع أو يفدي ; لأن المحول ، وهو القضاء لم يوجد في حقه ويباع الثلث في دين المقضي له ، فإن لم يف الثلث بحقه بيع ثلث الولد فيه أيضا ; لأن حق الغريم حق قوي في الأم فيسري إلى الولد .

( ألا ترى ) أن أمة مديونة لو ولدت بيع ولدها معها في [ ص: 107 ] الدين بخلاف حق ولي الجناية وحق المفقوءة عينه صار دينا بقضاء القاضي في الثلث فيثبت في ثلث الولد أيضا فهو نظير مكاتبة عجزت وعليها دين ، وقد ولدت في مكاتبتها فبيعت في دينها فلم يف ثمنها به بيع ولدها فيه أيضا بخلاف حق ولي النفس والذي يوضح الفرق أن حق صاحب الدين يثبت في الكسب فكذلك يثبت في الولد بخلاف حق ولي الجناية ، وإن كان إنما قضى لولي المقتول على المكاتبة بالسعاية في ثلثي قيمتها ، ثم عجزت ، وقد ولدت في مكاتبتها فحق المفقوءة عينه في ثلث رقبتها إن شاء دفعه ، وإن شاء فداه ، ولا سبيل له على شيء من ولدها ويباع ثلثها للمقضى له ، فإن وفى وإلا بيع ثلثا الولد ; لأن حق صاحب الولد صار دينا بقضاء القاضي والدين يسري إلى الولد وحق صاحب العين في الجناية لم يصر دينا بعد فلا يسري إلى الولد .

التالي السابق


الخدمات العلمية