فعليه أن يسعى في قيمة رقبته لغرمائه وما بقي من الدين عليه على حاله أما وجوب السعاية عليه في قيمة رقبته فلرد الوصية حين قتل مولاه ، ثم غرماؤه أحق بهذه القيمة من المولى ; لأن المولى صار ضامنا لهم شيئا ، فإن حقهم كان في كسبه . مدبر تاجر عليه دين قتل مولاه خطأ
( ألا ترى ) أن المولى لو أعتقه في حياته لم يغرم لهم شيئا فكذلك إذا أعتق بموته ولكن هذه القيمة بدل ماليته وغرماؤه أحق بمكاتبته من مولاه .
( ألا ترى ) أنه لو قتل في حياة مولاه كانت قيمته لغرمائه دون مولاه ، وأما وجوب ما بقي من الدين عليه فلأن في حال حياة المولى كان الدين واجبا بمعاملته فبقي بعد موت المولى على حاله ، وكذلك لو كان ; لأنه أعتقه ، وهو مريض فيكون ذلك بمنزلة الوصية ، ولا وصية لقاتل ، وإن أعتقه ، وهو يجيء ويذهب ، فإن كان ترك مالا فغرماء العبد بالخيار إن شاءوا أخذوا قيمة العبد من تركته ; لأن المولى أتلف عليهم مالية رقبته بالإعتاق ويأخذون قيمته من تركته ويتبعون العبد ببقية دينهم ، وإن شاءوا باعوا العبد بجميع دينهم لكن الدين واجب بمعاملته في ذمته ، ولا سعاية على العبد لورثة المولى ; لأن المولى أعتقه في صحته . عبدا مأذونا عليه دين جرح مولاه ، ثم أعتقه المولى ، وهو صاحب فراش ، ثم مات من جراحه ، ولا مال له غيره