قال يباع ثلثه في دين المقضي له ; لأن حقه بقضاء القاضي تحول إلى ثلث القيمة دينا في ثلث المالية ، ثم يباع الثلث في دينه بعد العجز ويدفع المولى ثلثه إلى الثالث ويبقى ثلثه للمولى لا حق لهما فيه ; لأن القاضي حين قضى لأحدهم بثلث القيمة ، فقد قضى بالقيمة بينهم أثلاثا إلا أن حق الثاني لم يتحول إلى القيمة بعد ، فإن عجز دفع المولى إليه من العبد بمقدار حقه ، وهو الثلث والثلث منه كان حق الواهب ، وقد أسقطه بالهبة فيبقى للمولى . مكاتب قتل ثلاثة أنفس خطأ فقضى لأحدهم بثلث قيمته ، ثم إن أحد الآخرين وهب جنايته للمكاتب ، ثم عجز المكاتب
( ألا ترى ) أن عبدا لو جنى جنايتين فعفا أحدهما عن جنايته كان نصفه للسيد لهذا المعنى إذ حق كل واحد منهما في نصفه فحصة العافي تسلم للمولى ، وفي حصة الآخر يخاطب المولى بالدفع أو الفداء .
وكذلك إن كان المكاتب جنى جنايتين فعفا أحدهما عنه وقضى للآخر بحقه ، ثم عجز بيع للآخر نصفه في دينه منه ويبقى العبد سالما للمولى ، وهو حصة العافي ، وكذلك إن كان في يد المكاتب مال يفي بدين المقضي له قضى دينه ويبقى سالما للمولى إن كان الآخر قد عفا ، وإن لم يكن عفا خوطب المولى بدفع نصيبه إليه أو الفداء ، وإن كان ما في يده لا يفي بحق المقضي له بذلك ، ثم بيع بقدر نصيبه ثلثا كان أو نصفا فيما بقي له من الدين ، فإن كان عليه دين سوى ذلك تحاصا في هذا المال لاستواء حقهما فيه ، ثم يباع ما بقي من العبد في دين صاحب الدين ; لأن دينه تعلق بجميع الرقبة فلا يسلم شيء من الرقبة للمولى ما لم يصل إلى الغريم كمال حقه .