ولو فصاحب البينة أحق بماله ; لأن دينه ثابت بحجة هي حجة في حق الكل ودين الآخر إنما ثبت بإقرار المكاتبة وإقرارها ليس بحجة على غيرها ، فإن قضى صاحب البينة وفضل شيء كان للذي أقرت له الأم ; لأن الولد بمنزلة عبدها من حيث إنها أحق بكسبه إذا فرغ من دينه ، وقد أقرت بأن حق المقر له فيه مقدم على حقها ، فإن عجزت أو عتقت لم يلزم رقبة الولد من إقرارها شيء ; لأن بالعجز صار الولد عبدا للسيد فلا يجوز إقرارها عليه وبالعتق صار الولد حرا ولم يبق لها حق في كسبه فلا يجوز إقرارها عليه في ذمته ، ولا في كسبه ، ولو أقرت المكاتبة على ولدها بدين وعلى الولد دين ببينة ، وفي يده مال قد اكتسبه صرفت في الدين بمنزلة كسب خلفه الولد ; لأنها أحق بجميع ذلك ، فإن صرفت في الدين ، ثم عجزت لم يسترد من ذلك شيء من المقر له لما بينا أن حق المولى إنما ثبت بعد عجزها فيما بقي في يدها ، فأما المصروف إلى الدين ، فقد خرج من ملكها إلى ملك المقر له فلا يثبت حق المولى في شيء منه . قتل الولد وهي مكاتبة وأخذت قيمته