فعليها الأقل من القيمة ومن الدية ; لأن جناية المكاتبة على مولاها كجنايتها على أجنبي آخر ، وقد جنت وهي مكاتبة فعليها الأقل من قيمتها ومن أرش الجناية ، فإن قتلت الآخر بعده فعلى عاقلتها الدية ; لأنها عتقت حين قتلت الأول منهما على اختلاف الأصلين ; لأن أم ولد بين رجلين كاتباها فقتلت أحد الموليين خطأ عندهما ، وإن لزمها السعاية في نصيب الآخر فالمستسعى حر ، وعند لا سعاية على أم الولد لمولاها فعرفنا أنها قتلت الآخر منهما وهي حرة فعليها الدية وعليها كفارتان ; لأن الكفارة بالقتل تجب على المملوكة كما [ ص: 124 ] تجب على الحر ، وإن أبي حنيفة فعليها قيمتها ; لأنها جنت على كل واحد وهي مكاتبة ، وإنما عتقت بعد ذلك ، ولو قتلتهما معا كان عليها قيمتها لهما فكذلك إن جنت على مولييها . جنت على أجنبيين ، ثم عتقت