ولو كان ، فإن لم يكن من لفلان موالي أعتقهم وموالي أعتقوه العرب ولم يبين لأي الفريقين أوصى فالوصية باطلة ; لأن الموصى له مجهول ; لأن المولى يذكر ويراد به المولى الأسفل ويذكر ويراد به الأعلى ولا يمكن الجمع بينهما لاختلاف المقصود ; لأن المقصود من الوصية للأسفل زيادة إنعام ، ومن الوصية للأعلى الشكر على النعمة وهما متضادان لا يمكن الجمع بينهما وروي عن أن الثلث للمولى الأسفل ; لأن قصده بالوصية البر والناس يقصدون بالبر المولى الأسفل دون الأعلى . أبي حنيفة
( ألا ترى ) أنه لو وقف على مواليه كان للأسفل دون الأعلى كذلك هنا وروي عنه أيضا أن الثلث بين الفريقين نصفان ; لأن الاستحقاق بالاسم وهم في استحقاقه سواء .
( ألا ترى ) أنه لو أوصى لإخوته وله أخ لأب وأم وأخ لأب وأخ لأم أن الثلث بينهم لاستحقاق الاسم كذلك هاهنا .