ولو قسمت الدار أثلاثا ويكون للورثة ثلثاها واستغل ثلثها صاحب الغلة ; لأن الدار تحتمل القسمة وثلثاها خالص حق الورثة فيجب تمكينهم من صرف نصيبهم إلى حاجتهم ، وهو السكنى ، وإنما يكون ذلك بالقسمة . أوصى لرجل بغلة داره ولا مال له غيرها فاحتاجت الورثة إلى سكناها