الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أوصى لرجل بسكنى داره أو بغلتها فادعاها رجل وأقام البينة أنها له فشهد الموصى له بالغلة أو السكنى أنه أقر أنها للميت لم تجز شهادته ; لأنه يجر إلى نفسه بذلك نفعا ، وهو أنه يمهد محل حقه ، وكذلك لو شهد للميت بدين أو بمال أو بقتل خطأ فشهادته باطلة ; لأنه له في مال الميت نصيبا ، وهو متهم في هذه الشهادة ، فإن مال الميت كلما كثر كان خيرا له ، وفي وصيته .

( ألا ترى ) أنه لو ظهر على الميت دين كان يقضى من المشهود به ويسلم له وصيته فلهذا لا تقبل شهادته . والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية