الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فلو أراد القاضي نكاح من لا ولي لها ) غيره لنفسه أو لمحجوره ( زوجه من ) هي في عمله سواء من ( فوقه من الولاة ) ومن هو مثله ( أو خليفته ) لأن حكمه نافذ عليه وإن أراده الإمام الأعظم زوجه خليفته ( وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين ) غير الجد كما مر ( لا يجوز أن يوكل وكيلا في أحدهما ) ويتولى هو الآخر ( أو وكيلين فيهما ) أي واحد في الإيجاب وواحد في القبول ( في الأصح ) لأن فعل وكيله كفعله بخلاف القاضي وخليفته فإن تصرفهما بالولاية العامة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو لمحجوره ) أي بقبوله له ا هـ مغني ( قوله : من فوقه ) أي كالسلطان ا هـ مغني ( قوله : لأن حكمه ) أي الخليفة ا هـ ع ش ( قوله : أي واحدا في الإيجاب إلخ ) بل طريقه أن يتولى هو طرفا والقاضي آخر كما تقدم في قوله وبحث البلقيني إلخ ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية