الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ونكاح الكفار ) الأصليين الذي لم يستوف شروطنا لكن إن كان مما يقرون عليه لو أسلموا بناء على ما نقلاه عن الإمام من القطع بأن من نكح محرمه [ ص: 333 ] لا يترتب عليه ما يترتب على نكاح غيرها من نحو المسمى تارة ومهر المثل أخرى لأن النكاح لم ينعقد ورجحه الأذرعي وأيده بالنص وغيره ونقله عن جماعة لكنهما نقلا عن القفال أنها كغيرها وكلامهما يميل إليه فيحكم بصحة نكاحها واستثناؤها إنما هو مما يقرون عليه لا من الحكم بصحة أنكحتهم ( صحيح ) أي محكوم بصحته إذ الصحة تستدعي تحقق الشروط بخلاف الحكم بها رخصة وتخفيفا ( على الصحيح ) لما مر من التخيير بين إحدى الأختين والأمر بإمساك أربع من عشرة مع عدم البحث عن وجود شرائطه أو لا أما ما استوفى شروطنا فهو صحيح جزما ( وقيل : فاسد ) لعدم مراعاتهم للشروط وإقرارهم عليه رخصة للترغيب في الإسلام ( وقيل ) لا يحكم بصحته ولا بفساده بل يتوقف إلى الإسلام ثم ( إن أسلم وقرر ) عليه ( تبينا صحته وإلا فلا ) إذ لا يمكن إطلاق صحته مع اختلال شروطه ، ولا فساده مع أنه يقر عليه ( فعلى الصحيح ) وهو الحكم بصحة أنكحتهم .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : الأصليين ) خرج المرتدون ( قوله : من القطع بأن من نكح محرمه - [ ص: 333 ] لا يترتب عليه ما يترتب على نكاح غيرها إلخ ) قال في شرح الروض وهذا هو الموافق لنص الشافعي من أن ما زاد على أربع لا مهر لهن إذا اندفع نكاحهن باختيار أربع قبل الدخول ولما سيأتي أواخر الباب من أن المجوسي إذا مات وتحته محرم لم نورثها انتهى النص المذكور مرجوح والمعتمد استحقاق من زاد على أربع المهر شرح م ر ( قوله : لكنهما نقلا عن القفال أنها كغيرها ) هو المعتمد شرح م ر ( قوله : أي محكوم بصحته ) لعل المراد أنه يعطى حكم الصحيح وإلا فمجرد أنه محكوم بصحته لا يخلص فتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : الأصليين ) إلى المتن في النهاية ( قوله : الأصليين ) خرج به المرتدون ا هـ سم ( قوله : الذي إلخ ) نعت للمضاف وسيذكر محترزه ( قوله : بناء على ما نقلاه عن الإمام ) ضعيف - [ ص: 333 ] ا هـ ع ش ( قوله : لأن النكاح ) أي نكاح المحرم ( قوله : لكنهما نقلا عن القفال إلخ ) وهو المعتمد نهاية ومغني ( قوله : أنها ) أي المحرم وكذا الضمائر الثلاثة الآتية وقوله : كغيرها أي في استحقاق نحو المسمى تارة ومهر المثل أخرى ( قوله : أي محكوم ) إلى قوله ثم رأيت بعضهم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ثم أسلم هو أو غيرها وقوله : وما ذكرته إلى المتن وقوله : أي الرشيدة إلى المتن ( قوله : أي محكوم بصحته ) لعل المراد أن يعطى حكم الصحيح وإلا فمجرد أنه محكوم بصحته لا يخلص فتأمل ا هـ سم ( قوله : إذ الصحة إلخ ) تعليل للتفسير وقوله : رخصة إلخ تعليل للمتن ( قول المتن على الصحيح ) فلا يجب البحث عن شرائط أنكحتهم ولو ترافعوا إلينا لم نبطله قطعا ولو أسلموا أقررناه ا هـ مغني ( قوله : أما ما استوفى إلخ ) كان الأولى تأخيره عن القولين الآتيين ا هـ رشيدي عبارة ع ش هذا محترز قوله الذي لم يستوف شروطنا إلخ ومثاله ما لو زوجها قاضي المسلمين بحضرة مسلمين عدلين ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فهو صحيح ) أي حقيقة لا بمعنى محكوم بصحته على ما مر آنفا عن ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية