الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولهما ) يعني للمالك ( الاسترداد و ) للوديع ( الرد كل وقت ) لجوازها من الجانبين ، نعم : يحرم الرد حيث وجب القبول ويكون خلاف الأولى حيث ندب ولم يرضه المالك وتثنية الضمير هنا لا ينافيها إفراده قبله خلافا لمن وهم فيه فقال لا وجه لذلك ؛ لأن هذا سياق آخر لا تعلق له بذلك بل يلزمه على تعلقه به فساد الحكم وهو تقييد قوله ولهما بحالة ارتفاعها ولا قائل به ( وأصلها ) ، ولو بجعل وإن كانت فاسدة بقيدها السابق ( الأمانة ) بمعنى أنها متأصلة فيها لا تبع كالرهن ؛ لأن الله تعالى سماها أمانة بقوله عز قائلا { فليؤد الذي اؤتمن أمانته } ولئلا يرغب الناس عنها وعلم من قولي وإن كانت فاسدة أنه لو شرط ركوبها ، أو لبسها كانت قبل ذلك أمانة وبعده عارية فاسدة ومن كلامه أنها لو بقيت في يده مدة بعد التعدي لزمه أجرتها لارتفاع الأمانة به ( وقد تصير مضمونة بعوارض منها أن يودع غيره ) ، ولو ولده وزوجته وقنه ، نعم : له كما سيأتي الاستعانة بهم حيث لم تزل يده لجريان العرف به ( بلا إذن ولا عذر فيضمن ) الوديعة ؛ لأن المالك لم يرض بأمانة غيره ولا يده أي يصير طريقا في ضمانها فعلم أن القرار على من تلفت عنده ما لم يكن الثاني جاهلا ؛ لأن يده يد أمانة كما علم مما مر في الغصب .

                                                                                                                              وللمالك تضمين من شاء فإن ضمن الثاني وهو جاهل رجع وإن كان التلف عنده [ ص: 106 ] على الأول ، أو عالم فلا ؛ لأنه غاصب ، أو الأول رجع على العالم لا الجاهل ( وقيل إن أودع القاضي لم يضمن ) ؛ لأنه نائب الشرع والأصح أنه لا فرق وإن غاب المالك ؛ لأنه قد لا يرضى به ، نعم : إن طالت غيبته أي عرفا وإن كان لدون مسافة القصر فيما يظهر جاز إيداعها له كما بحثه جمع ومحله في ثقة أمين وذلك ؛ لأنه نائبه ولأن في مصابرة حفظها مع طول الغيبة منعا للناس من قبولها ويلزم القاضي قبول عين الغائب إن كانت أمانة بخلاف الدين والمضمونة كما يأتي بما فيه قبيل القسمة ؛ لأن بقاءهما في ذمة المدين ويد الضامن أحفظ أما مع العذر كسفر أي مباح كما بحثه الأذرعي ومرض وخوف فلا يضمن بإيداعها عند تعذر المالك ووكيله لقاض أي أمين ثم لعدل كما يعلم مما يأتي ونوزع في التقييد بالمباح ويرد بأن إيداعها لغيره رخصة فلا يبيحها سفر المعصية ( وإذا لم يزل ) بضم التحتية فكسر ويصح بضم الفوقية ففتح وعكسه ( يده عنها جازت ) له ( الاستعانة بمن يحملها ) ، ولو خفيفة أمكنه حملها من غير مشقة على الأوجه ( إلى الحرز ) أو يحفظها ، ولو أجنبيا إن بقي نظره عليها كالعادة وهل يشترط كونه ثقة الذي يظهر نعم : إن غاب عنه لا إن لازمه كالعادة ويؤيده ما يأتي أنه لو أرسلها مع من يسقيها وهو غير ثقة ضمنها ، وقولهم متى كانت بمخزنه فخرج واستحفظ عليها ثقة يختص به أي بأن يقضي العرف بغلبة استخدامه له فيما يظهر ويحتمل ضبطه بمن لا يستحيي من استخدامه لم يضمن وإن لم يلاحظه بخلاف ما إذا استحفظه غير ثقة ، أو من لا يختص به ، أو وضعها بغير مسكنه ولم يلاحظها ( أو يضعها في خزانة ) بكسر الخاء من خشب ، أو بناء مثلا كما شمله كلامهم ( مشتركة ) بينه وبين الغير .

                                                                                                                              ويظهر أنه يشترط ملاحظته لها وعدم تمكين الغير منها إلا إن كان ثقة ( وإذا أراد سفرا ) مباحا كما مر وإن قصر وظاهر مما قدمته أن التقييد بالمباح هنا ليس بالنسبة للرد للمالك أو وكيله بل لمن بعدهما ( فليرد إلى المالك ) ، أو وليه ( أو وكيله ) العام أو الخاص بها حيث لم يعلم رضاه ببقائها عنده فيما يظهر لا سيما أن قصر السفر كالخروج لنحو ميل مع سرعة العود ومتى ردها مع وجود أحدهما لقاض أو عدل ضمن وفي جواز الرد للوكيل إذا علم فسقه وجهله الموكل وعلم من حاله أنه لو علم فسقه لم يوكله نظر ظاهر ( فإن فقدهما ) لغيبة ، أو حبس [ ص: 107 ] مع عدم تمكن الوصول لهما ( فالقاضي ) يردها إليه إن كان ثقة مأمونا ؛ لأنه نائب الغائب ويلزمه القبول كما مر والإشهاد على نفسه بقبضها ، ولو أمره القاضي بدفعها لأمين كفى إذ لا يلزمه تسلمها بنفسه ( فإن فقده فأمين ) بالبلد يدفعها إليه لئلا يتضرر بتأخير السفر ويلزمه الإشهاد على الأمين بقبضها على الأوجه وكان الفرق أن أبهة القاضي تأبى الإشهاد عليه فيلزمه أن يشهد على نفسه بخلاف الأمين .

                                                                                                                              وتكفي فيه العدالة الظاهرة ما لم يتيسر عدل باطنا فيما يظهر ومتى ترك هذا الترتيب مع قدرته عليه ضمن وبه يعلم أنه لا عبرة بوجود القاضي الجائز ومن ثم حمل الفارقي إطلاقهم له على زمنهم قال أما في زماننا فلا يضمن بالإيداع لثقة مع وجود القاضي قطعا لما ظهر من فساد الحكام وذكر أن شيخه الشيخ أبا إسحاق أمره في نحو ذلك بالدفع للحاكم فتوقف فقال له يا بني التحقيق اليوم تخريق ، أو تمزيق ويؤخذ منه أن محل العدول بها عن الحاكم الجائر ما لم يخش منه على نحو نفسه ، أو ماله وحينئذ يظهر أن سفره بها مع الأمن خير من دفعها للجائر ، ولو عاد الوديع من السفر جاز له استردادها وإن نازع فيه الإمام ، ولو أذن له المالك في السفر بها إلى بلد كذا في طريق كذا فسافر في غير تلك الطريق أي مع إمكان السفر فيما نص له عليه فيما يظهر ووصل لتلك البلد فنهبت منها ضمنها لدخولها في ضمانه بمجرد عدوله عن الطريق المأذون فيها ويظهر أنه لو كان للبلد طريقان تعين سلوك آمنهما فإن استويا ولا غرض له في الأطول فأقصرهما ( فإن دفنها ) ، ولو في حرز ( وسافر ضمن ) ؛ لأنه عرضها للضياع ( فإن أعلم بها أمينا ) وإن لم يره إياها ( يسكن الموضع ) .

                                                                                                                              [ ص: 108 ] وهو حرز مثلها أو يراقبه من سائر الجوانب ، أو من فوق مراقبة الحارس واكتفى جمع بكونه في يده ( لم يضمن في الأصح ) ؛ لأن ما في الموضع في يد ساكنه فكأنه أودعه إياه ومنه يؤخذ أن محل ذلك عند تعذر القاضي الأمين وإلا ضمن ثم رأيتهم صرحوا به ثم قيل هذا الإعلام إشهاد فيجب رجلان ، أو رجل وامرأتان على الدفن والأصح أنه ائتمان كما تقرر فيكفي إعلام امرأة وإن لم تحضره وعليه فظاهر كلامهم أنه لا يجب إشهاد هنا وكان الفرق أنها هنا ليست في يد الأمين حقيقة بخلافه ثم وهو متجه إن كان بحيث لا يتمكن من أخذها وإلا فالذي يتجه وجوب الإشهاد ؛ لأنها حينئذ كالتي بيده ( ولو سافر ) من أودعها في الحضر ولم يعلم أن من عادته السفر ، أو الانتجاع ( بها ) وقدر على دفعها لمن مر بترتيبه ( ضمن ) وإن كان في بر آمن ؛ لأن حرز السفر دون حرز الحضر ومن ثم جاء عن بعض السلف المسافر وماله على قلت أي بفتح القاف واللام هلاك إلا ما وقى الله ووهم من رواه حديثا كذا نقل عن المصنف وممن رواه حديثا الديلمي وابن الأثير وسندهما ضعيف لا موضوع .

                                                                                                                              أما إذا أودعهما في السفر فاستمر مسافرا ، أو أودع بدويا ، ولو في الحضر ، أو منتجعا فانتجع بها فلا ضمان لرضا المالك بذلك حين أودعه عالما بحاله ومن ثم لو دلت قرينة حاله على أنه إنما أودعه فيه لقربه من بلده امتنع إنشاؤه لسفر ثان ( إلا إذا وقع حريق ، أو غارة وعجز عمن يدفعها إليه ) من المالك ، أو وكيله ثم الحاكم ثم أمين ( كما سبق ) قريبا فلا يضمن للعذر بل إذا علم أنه لا ينجيها من الهلاك إلا السفر لزمه بها وإن كان مخوفا فإن لم يعلم ذلك فإن كان احتمال الخوف في الحضر أقرب جاز ، ولو قيل يجب لم يبعد ويتجه وجوب مؤنة نحو حملها هنا على المالك ؛ لأن المصلحة له لا غير ويأتي في الرجوع بها ما يأتي قريبا في النفقة وما اقتضاه سياقه أنه لا بد في نفي الضمان من العذر والعجز المذكورين غير مراد بل العجز كاف كما علم من كلامه قبل ( والحريق والغارة ) الأفصح الإغارة ومع ذلك الغارة هنا أولى ؛ لأنها الأثر وهو العذر في الحقيقة ( في البقعة وإشراف الحرز على الخراب ) ولم يجد في الكل ثم حرزا ينقلها إليه ( أعذار كالسفر ) في جواز إيداع من مر بترتيبه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله بل يلزم إلخ ) اللزوم ممنوع نعم يوهم والتثنية أيضا توهم ذلك فتأمله ولا يخفى أنه لو أفرد الضمير هنا نظرا للعطف بأو لم يلزم العتق المذكور حتى يلزم الفساد المذكور ، وأنه مع تثنية الضمير يحتمل التعلق المذكور إذ مجرد التثنية لا تمنع ذلك فليتأمل ( قوله بقيدها السابق ) هو أن تقبض بإذن معتبر ( قوله أي يصير طريقا ثم قوله والقرار إلخ ) إطلاقهما لا يناسب ما بعدهما من التفصيل في الرجوع [ ص: 106 ] قوله في المتن مشتركة ) ظاهره وإن كان له خزانة مختصة أخرى [ ص: 107 ] قوله والإشهاد على نفسه بقبضها ) قاله الماوردي والمعتمد خلافه شرح م ر ( قوله في الأمين ويلزمه الإشهاد [ ص: 108 ] إلخ ) المعتمد عدم اللزوم م ر ( قوله واكتفى جمع بكونه ) أي الموضع في يده أي وإن لم يسكنه لا يقال لا حاجة لذلك مع قوله أو يراقبه إلخ فإذا اكتفى عن كونه يسكنه بمراقبته فكيف بكونه في يده ؛ لأنا نقول هذا بعد تسليم أن الكون في يده أقوى من المراقبة إنما يرد لو عطف أو يراقبه على يسكن الموضع أما لو عطف على وهو حرز مثلها فلا ( قوله في الرجوع بها ) أي المؤنة ( قوله بل العجز كاف ) أي بخلاف العذر لا يكفي ؛ لأنه لو أمكن دفعها للمالك مثلا لم يكن له السفر بها وإن وجد حريق أو غارة قالوا وفي قوله وعجز ليست بمعنى أو فليتأمل ( قوله كما علم من كلامه ) يتأمل ( قوله الأفصح الإغارة ) فيه مع ما بعده نظر فتأمله



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله لجوازها من الجانبين ) إلى قوله ومن كلامه في النهاية ( قوله نعم ) إلى قوله وتثنية الضمير في المغني ( قوله ولم يرضه ) أي الرد المالك الظاهر أنه راجع للمسألتين فليراجع ا هـ رشيدي أقول صنيع المغني كالصريح في الرجوع للثانية فقط ( قوله وتثنية الضمير إلخ ) عبارة المغني أفرد المصنف الضمير أولا ؛ لأن العطف بأو ثم ثناه ثانيا قال الزركشي ولا وجه له ا هـ أقول لو أفرد الضمير لكان المعنى كما هو مقتضى أو ولأحدهما إلخ ليس بمفيد مع فساد أو لكل منهما وهو مع بعده فاسد أيضا ، وأما على التثنية فهو كركب القوم دوابهم والتعيين الملحوظ هنا محال على المتبادر ا هـ سيد عمر ( قوله بل يلزم إلخ ) لا يخفى أنه لو أفرد الضمير هنا نظرا للعطف بأو لم يلزم التعلق المذكور حتى يلزم الفساد المذكور ، وأنه مع تثنية الضمير يحتمل التعلق أيضا إذ مجرد التثنية لا يمنع ذلك فليتأمل ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله ولو بجعل ) إلى قوله ومن كلامه في المغني إلا قوله بقيدها السابق وقوله ؛ لأن إلى لئلا يرغب ( قوله وإن كانت فاسدة ) الأخصر أو فاسدة ( قوله بقيدها السابق ) هو أن تقبض بإذن معتبر سم وع ش ( قوله بمعنى أنها ) أي الأمانة ( قوله كالرهن ) ؛ لأن موضوعه التوثق والأمانة عارضة ( قوله ؛ لأن إلخ ) تعليل للمتن ( قوله سماها ) أي الوديعة وقوله عنها أي قبولها ( قوله وعلم من قمولي إلخ ) عبارة المغني قال الكافي لو أودعه بهيمة فأذن له في ركوبها أو ثوبا وأذن له في لبسه فهو إيداع فاسد ؛ لأنه شرط فيه ما ينافي مقتضاه فلو ركب أو لبس صارت عارية فاسدة فإذا تلف قبل الركوب والاستعمال لم يضمن كما في صحيح الإيداع أو بعده ضمن كما في صحيح العارية ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله قبل ذلك ) أي الركوب أو اللبس ا هـ رشيدي ( قوله وبعده عارية فاسدة ) انظر وجه الفساد ، ولعل وجه فسادها أنه لم يجعل الإعادة فيها مقصودة ، وإنما جعلها شرطا في مقابلة الحفظ ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله ومن كلامه ) أي وعلم من قول المصنف وأصلها الأمانة ا هـ كردي ( قوله ولو ولده ) إلى قوله نعم إن وطالت في النهاية وإلى قوله عند تعذر المالك إلخ في المغني إلا قوله نعم له إلى المتن ، وقوله فعلم إلى وللمالك وقوله أو الأول إلى المتن وقوله أي عرفا إلى جاز إيداعها وقوله ومحله إلى ويلزم القاضي ( قوله وزوجته ) الواو بمعنى أو كما عبر به المغني ( قوله وقنه ) أي أو القاضي وإيداعهم بأن يرفع يده عنها ويفوض أمر حفظها إليهم ا هـ ع ش أي ويقطع نظره عنها ( قوله نعم له إلخ ) الأولى جعله خارجا بقوله أن يودع غيره ؛ لأن مجرد الاستعانة بغيره ليس إيداعا ا هـ ع ش ( قوله حيث لم تزل إلخ ) أي بأن يعد حافظا لها عرفا ا هـ ع ش ( قوله لجريان العرف به ) أي الاستعانة ( قول المتن بلا إذن ) أي من المودع ا هـ مغني ( قوله وهو جاهل ) هل يجوز للمالك مطالبة الجاهل [ ص: 106 ] وإن كان عالما بجهله أو يفصل ، وهل إذا رد الثاني على الأول يرتفع عنه الضمان والطلب أو يستمر كل منهما محل تأمل ا هـ سيد عمر أقول الذي يستفاد من إطلاق الشارح الشق الأول من التردد الأول والثاني من الثاني والله أعلم .

                                                                                                                              ( قوله على الأول ) متعلق برجوع ( قوله أو عالم ) عطف على جاهل وقوله فلا أي فلا رجوع له إن كان التلف عنده كما يأتي ( قوله ؛ لأنه ) أي الثاني العالم غاصب أي لا وديع ( قوله أو الأول ) عطف على الثاني ، وقوله على العالم أي الثاني العالم ( قوله لا فرق ) أي بين القاضي وغيره في صيرورة الوديعة مضمونة بالإيداع إليه بلا إذن ولا عذر ، وقوله وإن غاب إلخ غاية وقوله المالك أي ووكيله ( قوله غيبته ) أي المالك ( قوله أي عرفا ) عبارة المغني أي وتضجر من الحفظ كما في التتمة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله إيداعها له ) أي للقاضي .

                                                                                                                              ( قوله كما بحثه جمع ) وفاقا للمغني وخلافه للنهاية كما أشرنا إليه ( قوله ويلزم القاضي ) إلى قوله وقولهم متى كانت في النهاية إلا قوله ويصح إلى المتن ( قوله ويلزم القاضي قبول عين إلخ ) وهو واضح إن جاز لمن هي تحت يده دفعها له أما عند امتناعه فقد يتوقف فيه وحمل ما هنا على ما إذا كان للوديع عذر خلاف الظاهر فإن الكلام على الإيداع عند العذر يأتي قريبا ا هـ ع ش أقول ذكر المغني هذا الكلام في شرح فإن فقدهما فالقاضي فسلم عن الإشكال ( قوله بخلاف الدين إلخ ) محله ما لم يغلب على الظن فوات ما ذكر بفلس أو حجر أو فسق ، وإلا وجب أخذه عينا كان أو دينا ا هـ ع ش ( قوله والمضمونة ) بل لا يجوز له أخذها ا هـ ع ش أي مباح قضية قوله بعد فلا يبيحها سفر المعصية أنه أراد بالمباح غير الحرام فيشمل المكروه ا هـ ع ش ( قوله عند تعذر المالك إلخ ) أي ووليه ( قوله مما يأتي ) أي في المتن آنفا ( قوله بضم التحتية إلخ ) أي ببناء الفاعل من الإزالة ، وقوله بضم الفوقية إلخ أي ببناء المفعول منها وقوله وعكسه أي ببناء الفاعل من الزوال .

                                                                                                                              ( قوله أو يحفظها ) كقول المتن أو يضعها عطف على قوله يحملها ( قوله ولو أجنبيا إلخ ) تأمل الجمع بينه وبين قوله الآتي في مسألة المخزن يختص به هل يتأتى أو لا ا هـ سيد عمر أقول أشار الشارح إلى الجمع بتقييد ما هنا بقوله إن بقي نظره إلخ وتعميم ما يأتي بقوله وإن لم يلاحظه ( قوله كالعادة ) أي على العادة ( قوله لا إن لازمه ) أي ولو كان صغيرا كولده ورقيقه حيث لازمه ا هـ ع ش ( قوله ويؤيده ) أي الاشتراط المذكور ( قوله وقولهم إلخ ) عطف على قوله ما يأتي ثم قوله ذلك إلى المتن في المغني ( قوله وإن لم يلاحظه ) الأولى لم يلاحظها بالتأنيث ( قوله ولم يلاحظها ) صريح صنيع المغني أنه راجع إلى قوله أو وضعها إلخ فقط ( قوله بكسر الخاء ) إلى قول المتن فإن فقده في النهاية إلا أنه زاد عقب قوله والإشهاد على نفسه بقبضها ما نصه كما قاله الماوردي والمعتمد خلافه ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن مشتركة ) ظاهره وإن كان له خزانة مختصة أخرى ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله مما قدمته ) لعله أراد به قوله عند تعذر المالك ووكيله ، أقول وكذا يعلم من قول المتن السابق ولهما الاسترداد والرد كل وقت ( قوله العام إلخ ) عبارة المغني مطلقا أو وكيله في استرداد هذه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله حيث لم يعلم ) أي الوديع رضاه أي المودع ( قوله ومتى ردها إلخ ) يغني عنه قوله الآتي ومتى ترك إلخ ( قوله مع وجود أحدهما ) الأولى ليشمل الولي الذي زاده أحدهم ( قوله وفي جواز الرد إلخ ) عبارة النهاية وقد يقال بمنع دفعها لوكيله إذا علم إلخ قال ع ش قوله وقد يقال إلخ معتمد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لغيبة ) أي طويلة بأن كانت مسافة قصر نهاية ومغني ( قوله أو حبس ) ويقاس بالحبس التواري ونحوه ا هـ [ ص: 107 ] مغني ( قوله مع عدم تمكن الوصول إلخ ) وينبغي أن مثل ذلك المشقة القوية التي لا تحتمل عادة في مثل ذلك ا هـ ع ش ( قول المتن فالقاضي ) قال الشيخ أبو حامد : وإنما يحملها إلى الحاكم بعد أن يعرفه الحال ويأذن له فلو حملها ابتداء قبل أن يعرفه ضمن ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله يردها إليه ) إلى قوله وكان الفرق في المغني ( قوله كما مر ) أي آنفا ( قوله والإشهاد على نفسه ) قالهالماوردي والمعتمد خلافه ا هـ نهاية ( قوله والإشهاد على نفسه إلخ ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية ( قوله على نفسه بقبضها ) فلو كان قاضي البلد لا يرى وجوب الإشهاد على نفسه فهل يعدل إلى الأمين أو لا محل تأمل والقلب إلى الأول أميل ا هـ سيد عمر ( قوله ولو أمره القاضي بدفعها لأمين إلخ ) وقياس ما تقدم في القاضي أنه لا يجب الإشهاد على الأمين ؛ لأنه باستنابة القاضي له صار أمين الشرع ا هـ ع ش وقوله ما تقدم أي في النهاية خلافا للشارح والمغني كما مر آنفا ( قوله كفى ) أي كفى الحاكم في الخروج عن الإثم ا هـ رشيدي ( قول المتن فإن فقده ) أي القاضي أو كان غير أمين ( تنبيه ) قضية كلام المصنف أنه لا رتبة في الأشخاص بعد الأمين وهو كذلك وأغرب في الكافي فقال فإن لم يجده ، وسلمها إلى فاسق لا يصير ضامنا في الأصح ا هـ مغني ( قوله ويلزمه ) أي الوديع الإشهاد على الأمين وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وهل يلزمه الإشهاد عليه بقبضها وجهان حكاهما الماوردي أوجههما عدمه كما في الحاكم ا هـ قال ع ش أي فلا يصير ضامنا بترك الإشهاد حيث اعترف الأمين بأخذها أما لو أنكر الأمين أخذها منه لم يقبل قول الوديع إلا ببينة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وكان الفرق إلخ ) هذا الفرق غير مجد ا هـ نهاية ( قوله أن أبهة القاضي إلخ ) والأبهة كسكرة العظمة والبهجة والكبر ا هـ قاموس ( قوله فيلزمه ) أي القاضي ( قوله ومتى ترك ) إلى قول المتن ولو سافر في النهاية إلا قوله علا أي مع إمكان إلى ووصل وقوله وبه يعلم إلى قال وقوله وكان الفرق إلى المتن ( قوله وبه يعلم ) أي بقوله مع قدرته عليه ولو ذكره عقب قوله السابق إن كان ثقة مأمونا لكان أنسب ( قوله ومن ثم ) أي من أجل أنه لا عبرة إلخ ( قوله إطلاقهم له ) أي للترتيب أو القاضي ويرجح الأول صنيع النهاية عبارته مع قدرته عليه ضمن قال الفارقي إلا في زمننا فلا يضمن بالإيداع لثقة إلخ .

                                                                                                                              ( قوله قال ) أي الفارقي وكذا ضمير قوله وذكر وقوله فتوقف ( قوله فقال ) أي الشيخ أبو إسحاق له أي الفارقي ( قوله التحقيق ) مبتدأ خبره قوله تخريق إلخ وقوله اليوم متعلق بالتحقيق ( قوله تخريق ) أي لعرض من طلب التحقيق وإجراء الأمور على وجهها باطنا فينبغي لمن أدخل نفسه في أمر ما أن يجري على ظاهر الشرع ا هـع ش ( قوله ويؤخذ منه ) أي مما جرى بين الفارقي وشيخه ( قوله وحينئذ ) أي حين الخشية من الحاكم الجائر ( قوله أن سفره بها مع الأمن إلخ ) قد يقتضي أنه مع عدمه يدفع إلى الجائر ولو قيل بالترجيح عند وجود مرجح كأن يكون خطر الطريق دون خطر الدفع له أو عكسه وبالتخيير عند عدمه لم يبعد ، ويؤيده ما سيأتي في كلامه في الطريقين ا هـ سيد عمر وقد يقال إن الشارح أراد بقوله مع الأمن الأمن بالنسبة إلى الدفع إلى الجائر ( قوله خير من دفعها إلخ ) وينبغي أنه لو احتاج في سفره بها إلى مؤنة لحملها مثلا صرفها ورجع بها إن أشهد أنه يصرف بقصد الرجوع ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله جاز له استردادها ) أي من القاضي أو الأمين أي وله تركها عندهما ، ولا يقال إنما جاز دفعها لهما لضرورة السفر ، وقد زالت فيجب الاسترداد ا هـ ع ش ( قوله أي مع إمكان السفر إلخ ) ينافيه التعليل الآتي بقوله لوصولها في ضمانه إلخ ( قوله فنهبت منها ) الأولى فيها ( قوله بمجرد عدوله إلخ ) ظاهره ولو كانت الثانية أسهل من الأولى أو أكثر أمنا منها ويوجه بأنه لم يؤذن له في السفر بها من تلك الطريق بل نهي عنه ؛ لأن الأمر بسلوك الأولى نهي عن سلوك غيرها ا هـ ع ش ( قوله تعين سلوك آمنهما ) ومحل ذلك حيث أطلق في الإذن ، ولم يعين طريقا أخذا مما قبله ا هـ ع ش ( قول المتن يسكن الموضع ) أي الذي دفنت فيه ا هـ مغني ( قوله ولو في حرز ) [ ص: 108 ] إلى قوله وإن لم تحضره في المغني إلا قوله واكتفى إلى المتن ( قوله وهو حرز مثلها ) خرج به ما لم يكن كذلك فإنه يضمنها جزما وإن أعلم بها غيره كما قاله الماوردي ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله أو يراقبه إلخ ) صنيع المغني صريح في عطفه على يسكن الموضع ، وجوز سم عطفه على وهو حرز إلخ أيضا ( قوله واكتفى جمع إلخ ) ضعيف ا هـ ع ش ( قوله بكونه ) أي الموضع في يده أي وإن لم يسكنه ا هـ سم عبارة ع ش قوله في يده أي الساكن وإن لم يعلمه ا هـ ، والظاهر هو الأول ( قوله ومنه ) أي التعليل ( قوله أن محل ذلك عند تعذر القاضي إلخ ) وقد علم بذلك أن المراد الدفع إلى القاضي أو إعلامه به أو الدفع إلى الأمين أو إعلامه ا هـ مغني ( قوله وإن لم تحضره ) أي الدفن ( قوله وعليه ) أي الأصح ( قوله هنا ) أي في الدفن مع إعلام الأمين ، وقوله ثم أي في الدفع إلى الأمين ( قوله وإلا فالذي يتجه إلخ ) خلافا للنهاية ( قوله حينئذ ) أي حين تمكن الأمين من أخذها ( قوله من أودعها ) إلى قول المتن إلا إذا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ومن ثم جاء إلى أما إذا ( قوله من أودعها ) ببناء المفعول ( قوله ولم يعلم ) أي المالك ( قوله وإن كان في بر آمن ) أي وتلفت بسبب آخر ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله أما إذا أودعها إلخ ) محترز قوله من أودعها في الحضر إلخ على ترتيب اللف ، وكان الأولى أما من أودعها إلخ عبارة المغني أما لو أودعها المالك مسافرا فسافر بها إلخ وهي واضحة ( قوله ومن ثم إلخ ) عبارة المغني وله إذا قدم من سفره أن يسافر بها ثانيا لرضا المالك به ابتداء إلا إذا دلت قرينة على أن المراد إحرازها بالبلد فيمتنع ذلك ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن إذا وقع حريق إلخ ) أي أو نهب ا هـ مغني ( قوله من المالك ) إلى قول المتن والحريق في المغني إلا قوله ولو قيل يجب لم يبعد وإلى قول المتن فإن لم يفعل في النهاية إلا قوله ويتجه إلى وما اقتضاه وقوله أي مع تقصيره إلى ومحله وقوله وإلا كان إلى ، ويشترط وقوله قال ( قوله لزمه بها إلخ ) ولو حدث له في الطريق خوف أقام بها فإن هجم عليه القطاع فطرحها بمضيعة ليحفظها فضاعت ضمن وكذا لو دفنها خوفا منهم عند إقبالهم ثم أضل موضعها كما قاله القاضي وغيره إذ كان من حقه أن يصبر حتى تؤخذ منه فتصير مضمونة على آخذها نهاية ومغني قال ع ش قوله فضاعت ضمن أي وإن جهل ؛ لأن الجهل بالحكم لا يسقط الضمان ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولو قيل بوجوبه ) أي حيث أمن على نفسه ا هـ ع ش ( قوله في الرجوع بها ) أي المؤنة ا هـ سم ( قوله بل العجز كاف ) أي بخلاف العذر لا يكفي ؛ لأنه لو أمكن دفعها للمالك مثلا لم يكن له السفر بها وإن وجد حريق أو غارة قالوا وفي قوله وعجز ليست بمعنى أو فليتأمل ا هـ سم وقوله قالوا وإلخ رد على النهاية ( قوله كما علم من كلامه ) يتأمل ا هـ سم والنظر ظاهر ا هـ رشيدي ( قوله الأفصح الإغارة ) فيه مع ما بعده نظر ا هـ سم وكان وجه النظر أن قوله الأفصح الإغارة معناه أن فيه لغتين الإغارة والغارة غير أن أولاها أفصح وقوله : لأنها الأثر يناقض ذلك ويقتضي أن اللغة [ ص: 109 ] العربية إنما هي الإغارة فقط ، وأن الغارة أثرها على أنه قد لا يتعين كون الغارة أثرها فتأمل ا هـ رشيدي عبارة المغني الغارة لغة قليلة والأفصح الإغارة ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية