الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وشرطهما ) [ ص: 101 ] أي المودع والوديع الدال عليهما ما قبلهما ( شرط موكل ووكيل ) لما مر أنها توكيل في الحفظ فلا يجوز إيداع محرم صيدا ولا كافر نحو مصحف ومرت شروطهما في الوكالة مع ما يستثنى منها لمعنى لا يأتي هنا فلا يرد عليه ويجوز إيداع مكاتب لكن بأجرة لامتناع تبرعه بمنافعه من غير إذن السيد ( ويشترط ) المراد بالشرط هنا ما لا بد منه ( صيغة المودع ) بلفظ أو إشارة أخرس مفهمة صريحة كانت ( كاستودعتك هذا أو استحفظتك ) هـ ( أو أنبتك في حفظه ) أو أودعتكه أو أستودعه أو أستحفظه أو كناية كخذه وككناية مع النية فلا يجب على حمامي حفظ ثياب من لم يستحفظه خلافا لقول القاضي يجب للعادة فعلى الأول لا يضمنها لو ضاعت وإن فرط في حفظها بخلاف ما إذا استحفظه وقبل منه أو أعطاه أجرة لحفظها فيضمنها إن فرط كأن نام أو نعس أو غاب ولم يستحفظ غيره أي وهو مثله كما هو ظاهر وإن فسدت الإجارة ومثل ذلك الدواب في الخان فلا يضمنها الخاني إلا إن قبل الاستحفاظ أو الأجرة .

                                                                                                                              وليس من التفريط فيهما ما لو كان يلاحظه كالعادة فتغفله سارق أو خرجت الدابة في بعض غفلاته ؛ لأنه لم يقصر في الحفظ المعتاد وظاهر أنه يقبل قوله فيه بيمينه ؛ لأن الأصل عدم التقصير ( والأصح أنه لا يشترط القبول ) من الوديع لصيغة العقد أو الأمر ( لفظا و ) يحتمل أنها استئنافية وأنها عاطفة على لا يشترط ( يكفي ) مع عدم اللفظ والرد منه ( القبض ) ، ولو على التراخي كما في الوكالة والمراد بالقبض هنا حقيقته السابقة في البيع لقولهم لا يكفي الوضع هنا بين يديه مطلقا أي حيث لم يقل مثلا ضعه لما يأتي فيه وفارق ذاك بأن التسليم ثم واجب لا هنا وقضية كلامه أنه مع القبول لا يشترط قبض فلو قال هذا وديعتي عندك كذا عبر به في الروضة عن البغوي والظاهر أنه مثال وأنه يكفي هذا وديعة إذا قامت قرينة على المراد ثم رأيت شارحا نقل هذه عن التهذيب وينبغي حمله على ما ذكرته أو احفظه [ ص: 102 ] فقال قبلت أو ضعه فوضعه في موضع كان إيداعا وهو ما قاله البغوي وقال المتولي لا بد من قبضه وفي فتاوى الغزالي لو قال ضعه فوضعه في موضع بيده كان إيداعا وإلا كانظر إلى متاعي في دكاني فقال ، نعم : لم يكن إيداعا وكلام البغوي أوجه سواء المسجد وغيره ؛ لأن اللفظ أقوى من مجرد الفعل .

                                                                                                                              ثم رأيت الرافعي في الصغير والأذرعي رجحاه أيضا ومن ثم جزم به في الأنوار ومن تبعه فقالوا في صبي جاء بحمار لراع أي والحمار لغيره الآذن له في ذلك ولا نظر لفساد العقد هنا كما هو ظاهر إذ الصبي لا يصح توكله عن غيره في غير نحو إيصال الهدية ؛ لأن للفاسد حكم الصحيح ضمانا وعدمه فإطلاق ذاكري هذه المسألة يحمل على ذلك لما يأتي في إيداع الصبي ماله فقال له دعه يرتع مع الدواب ثم ساقها كان مستودعا له وواضح أن سوقها ليس بشرط ، نعم : يتجه ما قاله الغزالي آخرا ؛ لأن مأخذ الفساد فيه إما كون أن أمره بالنظر لا يستلزم إيداعا وإن أجاب بنعم أو قبلت ، أو أن كونه بيد المالك يمنع من استيلائه عليه . ومن ثم صور كلام البغوي بما إذا كان الوضع بين يديه بحيث يعد مستوليا عليه ثم رأيت غير واحد اعتمدوا ما اعتمدته من كلام البغوي وآخر كلام الغزالي فجزموا بأن من قال لآخر عن متاعه بمسجد ، أو دار بابه مفتوح احفظه فقال : نعم ، ثم خرج المالك ، ثم الآخر وترك الباب مفتوحا ضمنه أي إن عد مستوليا عليه بخلاف ما لو أغلق المالك الباب .

                                                                                                                              ثم قال لآخر : احفظه وانظر إليه فأهمله فسرق فلا يضمنه ، ومتى رد ثم ضيع كأن ذهب وتركها ولم يكن قبضها ، أو قبضها حسبة بأن صانها عن ضياع عرضت له ، ولو من مالكها الرشيد فيما يظهر ويحتمل خلافه ولم يضمنها وذهابه بدونها والمالك حاضر رد ولا إثم عليه هنا مطلقا [ ص: 103 ] فيما يظهر خلافا لما يوهمه بعض العبارات ؛ لأنه بعد الرد الذي علم به المالك لا ينسب إليه تقصير بوجه بخلافه فيما إذا لم يقبل ولم يقبض فإنه يأثم إن ذهب وتركها بعد غيبة المالك ؛ لأنه غره ، ولو وجد لفظ من الوديع وأعطاه من المودع كان إيداعا أيضا على الأوجه وفاقا للأذرعي والزركشي وخلافا لما يوهمه المتن وغيره فالشرط لفظ أحدهما وفعل الآخر لحصول المقصود به ويدخل ولد الوديعة تبعا لها ؛ لأن الأصح أن الإيداع عقد لا مجرد إذن في الحفظ فلا يجب رده إلا بالطلب وقيل أمانة شرعية فيجب رده عقب علمه به فورا ويفرق بينه وبين ولد المرهونة والمؤجرة بأن تعلق الرهن ، أو الإجارة به فيه إلحاق ضرر بالمالك لم يرض به بخلاف ما هنا ؛ لأن حفظه منفعة له فهو راض به قطعا .

                                                                                                                              ويأتي في التعليق هنا ما مر في الوكالة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ولا كافر نحو مصحف ) انظره مع قوله في البيع ويجوز بلا كراهة ارتهان واستيداع واستعارة المسلم نحو المصحف وبكراهة إجارة عينه وإعارته وإيداعه لكن يؤمر بوضع المرهون عند عدل وينوب عنه مسلم في قبض المصحف ؛ لأنه محدث انتهى ( قوله وليس من التفريط إلخ ) كذا شرح م ر [ ص: 102 ] قوله وهو ما قاله البغوي ) اعتمده م ر ( قوله وإلا كانظر إلى متاعي في دكاني فقال نعم لم يكن إيداعا ) يتجه أنه إن فتح الدكان كان إيداعا وإلا فلا ويؤيده نظائر له م ر ( قوله ولا نظر لفساد العقد هنا إلخ ) قد يشكل الاعتداد بهذا الإيداع وإن كان فاسدا لعدم الاعتداد بإيداعه مال نفسه إلا أن يقال المودع حقيقة المالك ، والصبي مخبر عنه فليتأمل ( قوله إذ الصبي لا يصح توكله إلخ ) علة لفساد العقد ويمكن أن يدعي أن الصبي غير وكيل بل مجرد مخبر عن إذن المالك وأن المودع إنما هو المالك م ر ( قوله ؛ لأن للفساد إلخ ) علة لقوله ولا نظر ( قوله أو قبضها حسبة إلخ ) هذا الصنيع صريح في أنه في هذه الحالة أعني قبضها حسبة لو ذهب وتركها لم يضمن وفيه نظر فليحرر وليراجع ( قوله أو قبضها حسبة إلخ ) قضية هذا الصنيع أنه لو قبضها حسبة ثم ضيع كأن ذهب وتركها لم يضمن كما هو ظاهر والذي في الروض وشرحه في صورة القبض حسبة ما نصه أو أوجب له حين وضعه بين يديه ورده هو ضمن بالقبض ؛ لأنه غير وديع إن قبض إلا إن كان متعرضا للضياع فقبضه حسبة صونا له عن الضياع فلا يضمن إلا بالتضييع له بأن ذهب وتركه فلا يضمن وإن أثم به إن كان ذهابه بعد غيبة المالك انتهى وحاصل ما ذكره في صورة القبض حسبة أنه لا يضمن به وأما قوله وإن أثم به فهو شامل لما لو علم المالك بالرد قبل غيبته وقصر في أخذها وفيه نظر ( قوله لم يضمنها ) سكت عن الإثم فيما إذا رد ثم ضيع كأن ذهب [ ص: 103 ] وتركها في غيبة المالك ولم يكن قبضها ولا قبل بنحو صيغة فوضعه وقد يتجه الإثم إن لم يعلم المالك بالرد بخلاف ما إذا علم وقصر ( قوله ويدخل ولد الوديعة ) هل المراد بولد الوديعة ما ولدته عند الوديع أو ما يتبعها بعد إيداعها أو كلاهما والمتبادر من التعبير بالدخول الثاني



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أي المودع ) إلى قول المتن والأصح أنه لا يشترط في النهاية ( قوله لما مر ) أي في أول الفصل ( قوله فلا يجوز إيداع محرم ) إلى قوله ومرت في المغني ( قوله إيداع محرم إلخ ) من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول ( قوله ولا كافر نحو مصحف ) انظره مع قوله في البيع ويجوز بلا كراهة ارتهان واستيداع واستعارة المسلم نحو المصحف وبكراهة إجارة عينه وإعارته وإيداعه لكن يؤمر بوضع المرهون عند عدل وينوب عنه مسلم في قبض المصحف ؛ لأنه محدث سم على حج وقال شيخنا الزيادي ويحمل ما هنا على وضع اليد وما هناك على العقد ا هـ لكن يتأمل هذا الجواب بالنسبة للوديعة فإن الوديع ليس له الاستنابة في حفظها ا هـ ع ش ( قوله ويجوز إيداع مكاتب ) من إضافة المصدر إلى مفعوله والمراد قبوله الوديعة وعليه فلو قبلها بلا إذن سيده لم يجز ولزم المودع أجرة مثل عمل الوديع ومع ذلك لو تلفت فلا ضمان ؛ لأن غايته أنها فاسدة وهي كالصحيحة في عدم الضمان ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله المراد بالشروط إلخ ) أي فيشمل الركن ومنه الصيغة ا هـ سيد عمر ( قوله بلفظ أو إشارة إلخ ) لا يخفى ما في هذا المزاج عبارة المغني الناطق باللفظ وهي إما صريح كاستودعتك هذا إلخ وإما كناية وينعقد بها مع النية كخذه أو مع القرينة كخذه أمانة أما الأخرس فتكفي إشارته المفهمة ا هـ وهي أحسن ( قوله فلا يجب ) إلى قوله أي وهو في المغني إلا قوله أو أعطاه أجرة لحفظها ( قوله فعلى الأول ) أي عدم الوجوب المعتمد ( قوله وإن فرط ) أي بما يأتي آنفا ( قوله وقبل منه ) أي فإنه يضمن جميع الحوائج ظاهرها وباطنها إذا كانت مما جرت العادة بحفظه في الجملة بخلاف كيس نقود مثلا ما لم يعينه له بشخصه فإن عينه له كذلك ضمن ومحله ما لم ينتهز السارق الفرصة فإن انتهزها فلا ضمان وقولنا يضمن جميع الحوائج أي سواء فسدت الإجارة كأن لم تجر صيغة إجارة أم لا كأن استأجره لحفظها مدة معينة ا هـ ع ش ( قوله أو أعطاه إلخ ) عطف على وقبل منه ( قوله وإن أعطاه أجرة ) لم يقبل باللفظ ولا بد من لفظ من المالك وبه يشعر قوله أعطاه إلخ أجرة ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله وإن فسدت إلخ ) غاية لقوله فيضمنها إلخ ا هـ ع ش ( قوله إلا إن قبل الاستحفاظ ) ومنه اذهب وخلها وفي العباب لو قال أين أربطها فقال الخاني هنا ثم فقدها لم يضمن ا هـ أقول ويقال مثله في الحامي فلو وجد المكان مزحوما مثلا فقال له أين أضع حوائجي فقال ضعها هنا فضاعت لم يضمن ا هـ ع ش ( قوله وليس من التفريط فيهما ) أي مسألتي الحمامي والخاني ( قوله أنه ) أي كلا من الحمامي والخاني وقوله فيه أي عدم التقصير ( قوله لصيغة العقد ) إلى قوله والمراد بالقبض في النهاية والمغني ( قول المتن ويكفي القبض ) عقارا كانت أو منقولا فإذا قبضها تمت الوديعة ا هـ مغني ( قوله ويحتمل أنها ) أي الواو ( قوله مطلقا ) يحتمل أخذا مما سيذكره أن المعنى سواء عد مستوليا عليه أو لا ويحتمل أخذا من كلام المغني أن المعنى سواء أقال له قبل ذلك أريد أن أودعك أم لا ( قوله مثلا ضعه ) الأولى ضعه مثلا ( قوله لما يأتي ) أي آنفا في قوله أو ضعه فوضعه إلخ ( قوله وفارق ) أي عقد الوديعة ذاك أي البيع أي حيث كفى القبض الحكمي في الثاني دون الأول .

                                                                                                                              ( قوله وقضية كلامه ) إلى قوله ومن ثم جزم في المغني إلا قوله وفي فتاوى الغزالي إلى وكلام البغوي وكذا في النهاية إلا قوله وقال المتولي إلى سواء المسجد ( قوله نقل هذه ) أي كفاية هذا وديعة ( قوله على ما ذكرته ) أي على وجود القرينة ( قوله أو احفظه ) عطف على قوله وديعة إلخ [ ص: 102 ] قوله فقال إلخ ) عطف على قال من قوله فلو قال إلخ وقوله أو ضعه إلخ عطف على قوله قبلت أو قوله هذا وديعتي عندك وقوله كان إيداعا جواب فلو قال إلخ ( قوله وهو ) أي قوله لا يشترط قبض مع القبول ا هـ كردي ما قاله البغوي اعتمده النهاية والمغني أيضا ( قوله وإلا ) أي وإن لم يكن الموضع بيده ( قوله كانظر إلى متاعي في دكاني إلخ ) يتجه أنه إن فتح الدكان كان إيداعا وإلا فلا ويؤيده نظائر له م ر ا هـ سم ( قوله أوجه ) أي من كلام المتولي وأول كلام الغزالي ( قوله سواء المسجد إلخ ) أي على كلام البغوي .

                                                                                                                              ( قوله ؛ لأن اللفظ إلخ ) علة لقوله وكلام البغوي إلخ ( قوله رجحاه ) أي كلام البغوي وقوله أيضا أي كما رجحه الشارح بنفسه ( قوله فقالوا في صبي إلخ ) هذا التفريع محل نظر بل الظاهر تفريع مسألة الحمار على كلام المتولي لاعتبار الشوق فيها ، وإن قال الشارح وواضح إلخ ا هـ سيد عمر ( قوله لغيره ) أي غير الصبي وكذا ضمير له ( قوله كما هو ) أي الفساد ( قوله إذ الصبي إلخ ) علة لفساد العقد ، ويمكن أن يدعي أن الصبي غير وكيل بل مجرد مخبر عن إذن المالك ، وإنما المودع إنما هو المالك م ر ا هـ سم وقوله لفساد العقد أي لظهوره ( قوله ؛ لأن للفاسد إلخ ) علة لقوله ولا نظر إلخ ا هـ سم ( قوله هذه المسألة ) أي مسألة الحمار وقوله على ذلك أي كون الحمار لغير الصبي الآذن له إلخ ( قوله فقال له ) أي قال الراعي للصبي والجملة عطف على قوله جاء بحمار إلخ وقوله كان مستودعا له مقول فقالوا ( قوله ما قاله الغزالي آخرا ) وهو قوله كانظر إلخ ( قوله من استيلائه ) أي الوديع .

                                                                                                                              ( قوله كلام البغوي ) نائب فاعل صور ( قوله وآخر إلخ ) بالجر عطفا على كلام البغوي ( قوله ومتى ) إلى قوله مطلقا في المغني إلا قوله ولو من مالكها إلى لم يضمنها ( قوله ومتى رد إلخ ) أي المطلوب من الحفظ ( قوله كأن ذهب إلخ ) تصوير للتضييع ( قوله عرضت له ) أي الوديعة للضياع ( قوله ولو من مالكها ) أي ولو كان أي التعريض للضياع ( قوله لم يضمنها ) جواب ومتى إلخ ( قوله لم يضمنها ) سكت عن الإثم فيما إذا رد ثم ضيع كأن ذهب وتركها في غيبة المالك ، ولم يكن قبضها ولا قبله بنحو ضعه فوضعه ، وقد يتجه الإثم إن لم يعلم المالك بالرد بخلاف ما إذا علم وقصر ا هـ سم أقول وقد يفيده قول الشارح ؛ لأنه بعد الرد إلخ ( قوله لم يضمنها ) أي حيث تلفت بلا تقصير سم على حج وظاهر كلام حج الآتي عدم الضمان مطلقا والأقرب ما قاله سم ويوجه ما قاله سم ويوجه بأن خوف ضياعها سوغ وضع اليد حسبة عليها فكأنه بذلك التزم حفظها ا هـ ع ش ( قوله وذهابه ) أي من سأل عن الحفظ ولم يقبل ولم يقبض ( قوله والمالك حاضر ) جملة حالية وقوله رد خبر وذهابه .

                                                                                                                              ( قوله مطلقا ) مر آنفا عن ع ش ما فيه [ ص: 103 ] قوله فيما إذا إلخ ) أي والحال أن المالك طلب منه الحفظ ا هـ ع ش ( قوله لم يقبل ) الأنسب لم يرد ( قوله ولو وجد ) إلى قوله ويفرق في المغني وإلى قوله ويأتي في التعليق في النهاية ( قوله ولد الوديعة ) أي وكانت حال العقد حاملا كذا في النهاية وهو محل تأمل ا هـ سيد عمر عبارة ع ش هل المراد بولد الوديعة ما ولدته عند الوديع أو ما يتبعها بعد إيداعها أو كلاهما ، والمتبادر من التعبير بالدخول الثاني سم على حج لكن قضية قول الشارح أي وكانت حال العقد حاملا الأول ومفهومه أن الولد المنفصل قبل الإيداع لا يدخل في العقد وحينئذ فيشكل قوله ويفرق إلخ ؛ لأن ولد المرهونة إن كان حملا وقت الرهن دخل . نعم يمكن أن يقال إن مفهوم قوله وكانت حاملا إلخ فيه تفصيل ، وهو أن الولد المنفصل لا يدخل في الإيداع بخلاف الحمل الحادث في يد الوديع ا هـ بحذف .

                                                                                                                              ( قوله ؛ لأن الأصح ) علة لقوله تبعا إلخ ( قوله ويأتي في التعليق إلخ ) عبارة المغني ولو علقها كأن قال إذا جاء رأس الشهر فقد أودعتك هذا لم يصح كالوكالة كما بحثه في أصل الروضة وجرى عليه ابن المقري وقطع الروياني بالصحة وعلى الأول يصح الحفظ بعد وجود الشرط كما يصح التصرف في الوكالة حينئذ ففائدة البطلان سقوط المسمى إن كان والرجوع إلى أجرة المثل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ما مر في الوكالة ) ولو قال له خذ هذا يوما وديعة ويوما غير وديعة فوديعة أبدا أو أخذه يوما وديعة ويوما عارية فوديعة في اليوم الأول وعارية في اليوم الثاني ولم يعد بعد يوم العارية وديعة ولا عارية بل تصير يده يد ضمان قال الزركشي فلو عكس الأول قال خذه يوما غير وديعة ويوما وديعة ، فالقياس أنها أمانة لأنه أخذها بإذن المالك ، وليست عقد وديعة وإن عكس الثانية فالقياس أنها في اليوم الأول عارية وفي الثاني أمانة ويشبه أنها لا تكون وديعة نهاية ومغني قال ع ش قوله فالقياس أنها أمانة أي من وقت الأخذ فتكون مضمونة عليه إن فرط في حفظها قبل إعلام المالك ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية