الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو غاب [ ص: 259 ] الأقرب إلى مرحلتين ) أو أكثر ولم يحكم بموته ولا وكل من يزوج موليته إن خطبت في غيبته ( زوج السلطان ) لا الأبعد وإن طالت غيبته وجهل محله وحياته لبقاء أهلية الغائب والأصل إبقاؤها والأولى أن يأذن للأبعد أو يستأذنه ليخرج من الخلاف ولو بان ببينة - قال البغوي : أو بحلفه وقد ينافيه ما يأتي في كنت زوجتها أنه لا يقبل قوله بلا بينة - كونه بدون مسافة القصر عند تزويج القاضي بان بطلانه أما إذا كان له وكيل فهو مقدم على السلطان على المنقول المعتمد خلافا للبلقيني قال السبكي ومحله في المجبر وغيره إن أذنت له ا هـ وقوله إن أذنت له قيد في الغير فقط لما يأتي ولو قدم فقال كنت زوجتها لم يقبل بدون بينة لأن الحاكم هنا ولي إذ الأصح أنه يزوج بنيابة اقتضتها الولاية والولي الحاضر لو زوج فقدم آخر غائب وقال كنت زوجت لم يقبل [ ص: 260 ] إلا ببينة بخلاف البيع لأن الحاكم وكيل عن الغائب والوكيل لو باع فقدم الموكل وقال : كنت بعت مثلا يقبل بيمينه .

                                                                                                                              ( تنبيه )

                                                                                                                              وقع لابن الرفعة أن للحاكم عند غيبة الأب تزويج الصغيرة بناء على الضعيف أنه يزوج بالنيابة ورد بأن الصواب ما في الأنوار وغيره أنه لا يزوجها ولا على هذا القول لأن الحاكم إنما ينوب عن غيره في حق لزمه أداؤه والأب لا يلزمه تزويج الصغيرة وإن ظهرت الغبطة فيه ( ودونهما ) إذا غاب الأقرب إليه ( لا يزوج ) السلطان ( إلا بإذنه في الأصح ) لأنه حينئذ كالمقيم بالبلد فإن تعذر إذنه لخوف أو نحوه زوج الحاكم على ما اعتمده ابن الرفعة وغيره وأشار الأذرعي إلى التوقف فيه بقوله فإن صح وجب تقييد إطلاق الرافعي وغيره به لكنه قال عقب ذلك والظاهر أنه لو كان في البلد في سجن السلطان وتعذر الوصول إليه أن القاضي يزوج ا هـ والذي يتجه أنه حيث تعذر إذنه زوج ، أو تعسر فلا ، وبه يجمع بين التوقف والبحث وتصدق في غيبة وليها وخلوها من الموانع ويسن طلب بينة منها بذلك وإلا فيحلفها فإن ألحت في الطلب بلا بينة ولا يمين أجيبت على الأوجه .

                                                                                                                              وإن رأى القاضي التأخير لما يترتب عليه حينئذ من المفاسد التي لا تتدارك ، ومحل ذلك ما لم يعرف تزوجها بمعين وإلا اشترط في صحة تزويج الحاكم لها [ ص: 261 ] دون الولي الخاص - كما أفاده كلام الأنوار - إثباتها لفراقه سواء أغاب أم حضر هذا ما دل عليه كلام الشيخين وهو المعتمد من اضطراب طويل فيه .

                                                                                                                              وإن كان القياس ما قاله جمع من قبول قولها في المعين أيضا حتى عند القاضي لقول الأصحاب إن العبرة في العقود بقول أربابها ومن ثم لو قال اشتريت هذه الأمة من فلان وأراد بيعها جاز شراؤها منه وإن لم يثبت شراؤه ممن عينه لكن الجواب أن النكاح يحتاط له أكثر وممن اعتمد التفصيل بين المعين وغيره السبكي وتبعه ولده التاج فقال عنه : إن عين الزوج لم يقبل إلا ببينة حضر أو غاب طلق أو مات وإن لم يعين قبلت مطلقا واعلم أن كلام الأنوار الذي أشرت إليه أخذه من قول القاضي في فتاويه غاب زوجها وانقطع خبره فقالت لوليها : زوجني فإنه مات أو طلقني وانقضت عدتي فأنكر حلف فإن نكل حلفت وزوجها فإن أبى فالحاكم ففيه وإن كان قوله حلف إلخ مردودا لأن اليمين المردودة لا يتعدى حكمها لثالث وهو الحكم بفراق الأول لها التصريح بأنه إذا صدقها زوجها مع تعيين الزوج واعتمده ابن عجيل والحضرمي فقالا : لو خطبها رجل من وليها الحاضر وأراد أن يتزوج بها منه جاز أن يتزوج بها منه ويقبل قولها في ذلك لأن اعتماد العقول على قول أربابها بخلاف أحكام القضاة فإن الاعتماد على ظهور حجة عند القاضي ووافقهما في الخادم على الفرق بين الولي والقاضي ولابن العماد هنا ما هو مردود فتنبه له .

                                                                                                                              ( فرع ) :

                                                                                                                              إذا عدم السلطان لزم أهل الشوكة الذين هم أهل الحل والعقد ثم أن ينصبوا قاضيا فتنفذ حينئذ أحكامه للضرورة الملجئة لذلك وقد صرح بنظير ذلك الإمام في الغياثي فيما إذا فقدت شوكة سلطان الإسلام أو نوابه في بلد أو قطر وأطال الكلام فيه ونقله عن الأشعري وغيره واستدل له الخطابي بقضية خالد بن الوليد وأخذه الراية من غير إمرة لما أصيب الذين أمرهم صلى الله عليه وسلم زيد فجعفر فابن رواحة رضي الله عنهم قال وإنما تصدى خالد للإمارة لأنه خاف ضياع الأمر فرضي به صلى الله عليه وسلم ووافق الحق فصار ذلك أصلا في الضرورات إذا وقعت في قيام أمر الدين .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 259 ] قوله : قال البغوي إلخ ) اعتمده م ر ( قوله : وقد ينافيه ما يأتي إلخ ) قد يفرق بأن الأصل هناك بقاء ولايته وعدم معارضها فلذا احتاج الولي للبينة وهنا عدم بلوغ مسافة القصر وثبوت ولايته فلذا كفى حلف الولي .

                                                                                                                              ( قوله : كونه ) هو فاعل " بان " ( قوله : وقوله : إن أذنت ) الظاهر أن المراد أذنت في النكاح فقوله : لما يأتي إشارة إلى قول المصنف وللمجبر التوكيل في التزويج بعد إذنها وقول المصنف في غير المجبر ولو وكل قبل استئذانها في النكاح لم يصح أي النكاح فاشتراط إذنها ليصح التوكيل لا أن المراد أذنت في التوكيل لأن له التوكيل إن أذنت في النكاح وإن لم تأذن في التوكيل حيث لم تنه عنه ( قوله : لم يقبل ) عبارة شرح الروض وقدم نكاح الحاكم ويفارق ما لو باع عبد الغائب لدين عليه فقدم وادعى بيعه حيث يقدم بيع المالك بأن الحاكم في النكاح كولي آخر ولو كان لها وليان فزوج أحدهما في غيبة الآخر ثم قدم وادعى سبقه كلف البينة ولو باع الوكيل ثم ادعى الموكل سبقه فكذلك على الأظهر في النهاية انتهى وفيه دلالة على تصوير المسألة بما إذا ادعى الولي أنه زوجها في الغيبة قبل تزويج الحاكم .

                                                                                                                              وقضية ذلك أنه لو ادعى تزويجها بعده فلا أثر له ويبقى ما لو ادعى التزويج ولم يتبين أنه قبله أو بعده أو علم وقوعهما معا أو علم سبق أحدهما ولم يتعين أو تعين ثم نسي فهل حكمه كما سيأتي فيما إذا زوج وليان لأن الحاكم كولي آخر كما تقرر أو يقدم تزويج الولي مطلقا أو في غير الأخيرة ويفرق بضعف معارضة الحاكم للولي بدليل أنه لا يزوج مع حضوره بخلاف [ ص: 260 ] ما يأتي فيه نظر ( قوله : إلا ببينة ) أي تشهد بسبق تزويجه تزويج الحاكم كما هو ظاهر فإن وقعا معا فينبغي تقديم تزويج الولي ويفارق ما يأتي في تزويج الوليين بأن الحاكم لا يزوج مع حضور الولي بخلاف الولي الآخر فالولي مقدم على الحاكم لا على الولي الآخر فليتأمل ( قوله في المتن : لا يزوج إلا بإذنه ) أي سواء كانت غيبته في محل ولاية السلطان أو لا وليس هذا كالقضاء على الغائب إذ لا قضاء هنا م ر ( قوله : زوج الحاكم ) اعتمده م ر ( قوله : أن القاضي يزوج ) اعتمده م ر ( قوله : وتصدق ) أي بلا يمين ( قوله : وتصدق في غيبة وليها إلخ ) قال في الروض وشرحه وهل يحلفها وجوبا على أنها لم تأذن للغائب إن كان ممن لا يزوج إلا بإذن وعلى أنه لم يزوجها في الغيبة وجهان انتهى والأوجه الوجوب في الصورتين م ر ( قوله : أجيبت على الأوجه وإن رأى إلخ ) الأوجه عدم وجوب الإجابة إذا رأى التأخير م ر ( قوله : [ ص: 261 ] دون الولي الخاص ) لم يفصح باحتياجها لليمين في الولي الخاص أو لا ( قوله : كما أفاده كلام الأنوار ) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي ( قوله : وإن كان القياس ما قاله جمع من قبول قوله إلخ ) والفرق على الأول أنه إذا تعين الزوج فقد تعين صاحب الحق والقاضي له بل عليه النظر في حقوق الغائبين ومراعاتها بخلاف الولي الخاص ( قوله : التصريح ) هو مبتدأ مؤخر وخبره قوله : ففيه .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : الأقرب ) أي نسبا أو ولاء نهاية ومغني ( قوله : ولم يحكم ) إلى قوله قال السبكي في النهاية إلا قوله : وقد ينافيه إلى قوله كونه ( قوله : ولم يحكم بموته ) وإلا زوجها الأبعد ا هـ مغني ( قوله : من يزوج إلخ ) أي الحاضر في البلد أو دون مسافة القصر ا هـ مغني ( قول المتن زوج السلطان ) أي سلطان بلدها أو نائبه لا سلطان غير بلدها ولا الأبعد على الأصح وقيل يزوج الأبعد كالجنون ا هـ مغني ( قوله : وجهل إلخ ) لا يخفى ما في جعله غاية لما في المتن إذ موضوع المسألة الغيبة إلى مرحلتين المقتضية لعلم المحل عبارة المغني والروض ويزوج القاضي أيضا عن المفقود الذي لا يعرف مكانه ولا موته ولا حياته لتعذر نكاحها من جهته فأشبه ما إذا عضل ا هـ وهي ظاهرة ( قوله : لبقاء أهلية إلخ ) راجع إلى قوله وإن طالت غيبته إلخ وقوله : وأصل إلخ إلى قوله وحياته .

                                                                                                                              ( قوله : والأولى أن يأذن إلخ ) لاحتمال أنه الولي ا هـ رشيدي ( قوله : ليخرج إلخ ) وليؤمن من البطلان عند تبين موت الغائب حين العقد فيما يظهر والذي يظهر أيضا أنه لا يخرج من الخلاف إلا إن أذنت للأبعد أيضا أو أذنت إذنا مطلقا لمن هو وليها من غير تعيين له إن كان المخالف يرى صحته ا هـ سيد عمر ( قوله : ليخرج من الخلاف ) وكان المناسب ليظهر هذا التعليل أن يبين الخلاف كما مر عن المغني آنفا ( قوله : قال البغوي ) اعتمده النهاية عبارته أو بحلفه كما قاله البغوي ا هـ ( قوله : وقد ينافيه إلخ ) قد يفرق بأن الأصل هناك بقاء ولايته أي الحاكم وعدم معارضها فلذا احتاج الولي للبينة وهنا عدم بلوغ مسافة القصر وثبوت ولايته فلذا كفى حلف الولي ا هـ سم عبارة ع ش ولعل الفرق أن عقد الحاكم هناك وقع في زمن كونه وليا لتحقق غيبته بخلافه هنا فإنه بتقدير كون الولي الخاص في مكان قريب لا ولاية للحاكم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : كونه إلخ ) فاعل بان ( قوله : ومحله ) أي تقدم الوكيل على السلطان : مبتدأ ، وقوله : في المجبر إلخ خبره .

                                                                                                                              ( قوله : إن أذنت ) الظاهر أن المراد أذنت في النكاح فقوله : لما يأتي إشارة إلى قول المصنف وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها وقول المصنف في غير المجبر ولو وكل قبل استئذانها في النكاح لم يصح أي النكاح فاشتراط إذنها ليصح التوكيل لا أن المراد أذنت في التوكيل لأن له التوكيل إن أذنت في النكاح وإن لم تأذن في التوكيل حيث لم تنه عنه ا هـ سم ( قوله : ولو قدم ) إلى قوله والوكيل في المغني وإلى التنبيه في النهاية ( قوله : لم يقبل بدون بينة ) وفي سم يعد ذكر عبارة شرح الروض ما نصه وفيه دلالة على [ ص: 260 ] تصوير المسألة بما إذا ادعى الولي أنه زوجها في الغيبة قبل تزويج الحاكم وقضية ذلك أنه لو ادعى تزويجها بعده فلا أثر له ويبقى ما لو ادعى التزويج ولم يتبين أنه قبله أو بعده أو علم وقوعهما معا أو علم سبق أحدهما ولم يتعين أو تعين ثم نسي فهل حكمه كما سيأتي فيما إذا زوج وليان لأن الحاكم كولي آخر كما تقرر أو يقدم تزويج الولي مطلقا أو في غير الأخيرة ويفرق بضعف معارضة الحاكم للولي بدليل أنه لا يزوج مع حضوره بخلاف ما يأتي ؟ فيه نظر ا هـ .

                                                                                                                              أقول الأقرب الثاني أي تقديم تزويج الولي مطلقا كما صرح به ثانيا بما نصه قوله : بدون بينة أي تشهد بسبق تزويجه تزويج الحاكم كما هو ظاهر فإن وقعا معا فينبغي تقديم تزويج الولي ويفارق ما يأتي في تزويج الوليين بأن الحاكم لا يزوج مع حضور الولي بخلاف الولي الآخر فالولي مقدم على الحاكم لا الولي الآخر فليتأمل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بخلاف البيع ) أي بيع الحاكم عبد الغائب مثلا لدين عليه سم ومغني ( قوله : يقبل إلخ ) خلافا للمغني حيث قال فكذلك على الأظهر في النهاية ا هـ أي كلف البينة كمسألة الوليين ( قوله : يقبل بيمينه ) يؤخذ منه أنه لو قال لوكيله في تزويجها كنت زوجتها قبل تزويجك قبل قوله بيمينه فليراجع ا هـ سيد عمر ( قوله : ولا على هذا إلخ ) عطف على مقدر أي لا على القول بأنه يزوج بالولاية العامة ولا على إلخ ( قوله : كالمقيم ) إلى قوله على ما اعتمده في المغني وإلى قوله وأشار في النهاية ( قوله : كالمقيم ) فيراجع فيحضر أو يوكل ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله : لخوف أو نحوه إلخ ) عبارة المغني لفتنة أو خوف جاز للسلطان أن يزوجها بغير إذنه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : على ما إلخ ) عبارة النهاية كما اعتمده إلخ ( قوله : فإن صح ) أي ما اعتمده ابن الرفعة وغيره وكذا ضمير به الآتي ( قوله : وتصدق ) إلى قوله وإن رأى القاضي في النهاية والمغني ( قوله : وتصدق ) أي بلا يمين سم وأسنى ومحلى ومغني ويصرح به قول الشارح فإن ألحت إلخ ويفيده أيضا قوله : كالنهاية وإلا فتحليفها أي وإن تقم بينة فيسن تحليفها كما صرح به شرح الروض والحاصل أن للقاضي أن يكتفي بقولها لكن يستحب له طلب البينة فتحليفها خلافا ل ع ش عبارته قوله : وتصدق أي بيمينها وقوله : ولا أي بأن لم تقم بينة وقوله : فيحلفها أي وجوبا ا هـ وللرشيدي عبارته قوله : وإلا فيحلفها هذا لا حاجة إليه مع قوله وتصدق في غيبة وليها إذ من المعلوم أن تصديقها إنما يكون باليمين على أنه لا يخفى ما في تعبيره بقوله وإلا إلخ من الإيهام ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : في غيبة وليها إلخ ) وله تحليفها على أنها لم تأذن للغائب إن كان ممن لا يزوج إلا بإذن وعلى أنه لم يزوجها في الغيبة ومثل هذه اليمين التي لا تتعلق بدعوى هل هي واجبة أو مندوبة ؟ وجهان ويظهر الأول احتياطا للأبضاع ا هـ مغني ونهاية عبارة سم والأوجه الوجوب في الصورتين م ر ا هـ قال الرشيدي و ع ش قوله : وعلى أنه لم يزوجها القياس في هذا تحليفها على نفي العلم فقط كما هو القاعدة في الحلف على نفي فعل الغير ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وخلوها من الموانع ) هذا لا يختص بما إذا كان الولي غائبا كما لا يخفى ا هـ رشيدي ( قوله : في الطلب ) أي طلب التزويج ( قوله : وإن رأى القاضي إلخ ) عبارة النهاية والمغني فإن ألحت في الطلب ورأى القاضي التأخير فالأوجه أن له ذلك احتياطا للأنكحة ا هـ قال ع ش قوله : احتياطا إلخ معتمد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لما يترتب عليه ) أي التأخير وهذا تعليل لقوله أجيبت وإن رأى إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : ومحل ذلك ) إلى قوله وممن [ ص: 261 ] اعتمد في النهاية ( قوله : ومحل ذلك ) أي قوله وتصدق إلخ ( قوله : كما أفاده كلام الأنوار ) وأفتى به الوالد رحمه الله ا هـ نهاية ( قوله : لفراقه ) عبارة النهاية لفراقها ( قوله : سواء غاب إلخ ) أي الزوج المعين ( قوله : وإن كان ما قاله جمع إلخ ) والفرق على الأول أنه إذا تعين الزوج فقد تعين صاحب الحق والقاضي له بل عليه النظر في حقوق الغائبين ومراعاتها بخلاف الولي الخاص ا هـ سم ( قوله : لكن الجواب إلخ ) أي عن قول الأصحاب إن العبرة في العقود بقول أربابها إلخ ( قوله : فقال عنه ) أي حكى ولده عنه ( قوله : مطلقا ) أي ببينة وبدونها ( قوله : أشرت إليه ) أي آنفا ( قوله : أخذه ) أي أخذ صاحب الأنوار ذلك الكلام ( قوله : غاب إلخ ) أي لو غاب وقوله الآتي حلف جواب لو المقدرة ( قوله : وانقضت إلخ ) راجع لكل من مات وطلقني ( قوله : فإن أبى ) أي وليها من تزويجها وقوله : فالحاكم أي يزوجها ( قوله : ففيه ) خبر مقدم لقوله التصريح إلخ ا هـ سم ( قوله : وهو ) أي حكمها المتعدي لثالث هنا ( قوله : واعتمده ) أي المصرح المذكور ( قوله : وأراد ) أي الخاطب ( قوله : أن يتزوج بها منه ) الأوفق لما مر : أن يزوجها له تأمل ( قوله : إذا عدم السلطان ) إلى المتن في النهاية ( قوله : ثم ) أي في البلد ( قوله : واستدل له ) أي لما صرح به الإمام ( قوله : لما أصيب إلخ ) ظرف لأخذه ( قوله : أمرهم ) من باب التفعيل ( قوله : زيد إلخ ) بدل من الذين إلخ ( قوله : قال ) أي الخطابي ( قوله : فرضي إلخ ) عطف على وإنما تصدى إلخ ( قوله : ووافق الحق ) من عطف السبب أو المدلول .




                                                                                                                              الخدمات العلمية