( فإن قبل له وليه في الأصح ) لما مر من صحة عبارته هنا ( ويقبل ) له ( بمهر المثل فأقل ) كالشراء له ( فإن زاد صح النكاح بمهر المثل ) ولغت الزيادة لأنه ليس أهلا للتبرع وبطل المسمى من أصله كما مر آنفا بما فيه ( وفي قول يبطل ) النكاح كما لو اشترى له بأكثر من ثمن المثل ويجاب بأنه يلزم من بطلان الثمن بطلان البيع إذ لا مرد له بخلاف النكاح . اشترط إذنه