[ ص: 259 ] باب صلاة الجماعة وأحكامها وما يبيح تركها وما يتعلق بذلك واجبة للصلوات الخمس المؤداة ) على الأعيان لقوله تعالى : { ( صلاة الجماعة وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك } " والأمر للوجوب وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى ولحديث مرفوعا { أبي هريرة } . " متفق عليه . أثقل صلاة على المنافقين : صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلا يصلي بالناس ، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار
{ } " رواه ولقوله صلى الله عليه وسلم لما استأذنه أعمى لا قائد له أن يرخص له أن يصلي في بيته : هل تسمع النداء ؟ فقال : نعم قال : فأجب . مسلم
وعن قال { ابن مسعود } " رواه الجماعة إلا لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين ، حتى يقام في الصف البخاري والترمذي
وكالجمعة ( على الرجال ) لا النساء والخناثى ( الأحرار ) دون العبيد والمبعضين ( القادرين ) عليها دون ذوي الأعذار ( ولو سفرا في شدة خوف ) لعموم الآية السابقة ( لا شرطا ) أي : ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة نصا لحديث مرفوعا { ابن عمر } " رواه الجماعة إلا صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة النسائي وأبا داود ولا يصح حمله على المعذور لأنه يكتب له من الأجر ما كان يفعله لولا العذر للخبر ولا يمتنع أن يجب للعبادة شيء وتصح بدونه ، كونه كواجبات الحج ، وكالصلاة في الوقت .