الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولو صلى ببيته ، أو بمسجد طريقه تحت ساباط ونحوه ) كمجاورة بالمسجد فالمعتبر وجود المشقة في الجملة إلا لكل فرد من المصلين لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر ( والأفضل ) لمن يجمع ( فعل الأرفق به من تأخير ) الظهر إلى وقت العصر ، أو المغرب إلى العشاء ( أو تقديم ) أي : تقديم العصر وقت الظهر ، أو العشاء وقت المغرب لحديث معاذ السابق .

                                                                          ( سوى جمعي عرفة ومزدلفة إن عدم ) الأرفق فيهما ، فالأفضل بعرفة التقديم مطلقا وبمزدلفة التأخير مطلقا لفعله صلى الله عليه وسلم فيهما ( فإن استويا ) أي : التقديم والتأخير في الأرفقية ( فتأخير أفضل ) لأنه أحوط ، وخروجا من الخلاف ( سوى جمع عرفة ) فالتقديم فيه مطلقا أفضل ، اتباعا لفعله صلى الله عليه وسلم ( ويشترط له ) أي : الجمع تقديما كان ، أو تأخيرا ( ترتيب مطلقا ) أي : سواء ذكره ، أو نسيه ، بخلاف سقوطه بالنسيان في قضاء الفوائت ، خلافا لما في الإقناع .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية