الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          [ ص: 451 ] فصل ويجزئ تعجيلها أي : الزكاة وتركه أفضل ( لحولين ) لحديث أبي عبيد في الأموال عن علي { أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين } ويعضده رواية مسلم { فهي علي ومثلها } وكما لو عجل لعام واحد ( فقط ) أي : لا أكثر من حولين ، اقتصار على ما ورد مع مخالفته القياس ( إذا كمل النصاب ) لأنه سببها ، فلا يجوز تقديمها عليه كالكفارة على الحلف ، قال في المغني : بغير خلاف نعلمه و ( لا ) يجوز تعجيلها ( عما يستفيده ) النصاب نصا ; لأنه لم يوجد ، فقد عجل زكاة عما ليس في ملكه ( أو ) عن ( معدن أو ركاز أو زرع قبل حصول ) ما ذكر ( أو ) عن زكاة تمر قبل ( طلوع طلع أو ) عن زبيب قبل طلوع ( حصرم ) لأنه تقديم زكاة قبل وجود سببها ويجوز بعد نبات زرع ، وطلوع طلع وحصرم ; لأن وجود ذلك بمنزلة ملك النصاب ، والإدراك بمنزلة حولان الحول ، فجاز تقديمها عليه . وتعليق زكاته بالإدراك لا يمنع جواز التعجيل ; لأن زكاة الفطر يتعلق وجوبها بدخول شوال ويجوز تعجيلها قبله .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية