( وتجوز ) من غير كراهة ، بل تستحب فيه كما في المجموع ; { ( الصلاة عليه ) أي الميت ( في المسجد ) بيضاء [ ص: 26 ] وأخيه سهيل } ، رواه لأنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه على ابني ، ولأن المسجد أشرف من غيره ، ورغم أنهما كانا خارجه غير معول عليه إذ هو خلاف الظاهر ، وأما خبر { مسلم } فضعيف ، والذي في الأصول المعتمدة فلا شيء عليه ، ولو صح وجب حمله على هذا جمعا بين الروايات ، وقد جاء مثله في القرآن كقوله وإن أسأتم فلها أو على نقصان الأجر ; لأن المصلى عليها في المسجد ينصرف غالبا عنها ، ومن صلى عليها في الصحراء يحضر دفنها غالبا ، فيكون التقدير فلا أجر له كامل كقوله صلى الله عليه وسلم { من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له } أما إذا خيف من إدخاله تلويث المسجد فلا يجوز إدخاله ( ويسن جعل صفوفهم ) أي المصلين على الميت ( ثلاثة فأكثر ) لخبر { لا صلاة بحضرة طعام } ولهذا كانت الثلاثة بمنزلة الصف الواحد في الأفضلية كما قاله من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب : أي حصلت له المغفرة الزركشي عن بعضهم .
نعم يتجه أن الأول بعد الثلاثة آكد لحصول الغرض بها ، وإنما لم يجعل الأول أفضل محافظة على مقصود الشارع من الثلاثة ، ويتأكد كما في البحر استحباب الصلاة على من مات في الأوقات الفاضلة كيوم عرفة والعيد وعاشوراء ويوم الجمعة وليلتها ( وإذا صلى عليه ) أي الميت ( فحضر من ) أي شخص ( لم يصل ) عليه ( صلى ) عليه استحبابا سواء كانت قبل دفنه أم بعده وينوي لها كما في المجموع الفرض [ ص: 27 ] والأصل في ذلك خبر { أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبور جماعة } ، ومعلوم أنهم إنما دفنوا بعد الصلاة عليهم ، ومن هذا أخذ جمع استحباب تأخيرها عليه إلى بعد الدفن