الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإذا ) ( أراد ) بعد قضاء مناسكه ( الخروج من مكة ) لسفر ولو مكيا طويل أو قصير كما في المجموع ( طاف للوداع ) طوافا كاملا بركعتيه لخبر البخاري عن أنس { أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من أعمال الحج طاف للوداع } وروى مسلم عن ابن عباس خبر { لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت } أي الطواف به فلا وداع على مريد الإقامة وإن أراد السفر بعده كما قاله الإمام ، ولا على مريد السفر قبل فراغ الأعمال ، ولا على المقيم بمكة الخارج للتنعيم ونحوه ، وهذا فيمن [ ص: 316 ] خرج لحاجة ثم يعود ، وما مر عن المجموع فيمن أراد دون مسافة القصر فيمن خرج إلى منزله أو محل يقيم فيه كما يقتضيه كلام العمراني وغيره فلا تنافي بينهما .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : قبل فراغ الأعمال ) أي ; لأنه يلزمه الإتيان لها وهذا علم من مفهوم قوله في الحديث من أعمال الحج



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : بعد قضاء مناسكه ) أي إن كان في مناسك فلا يجب عليه ما دام في المناسك ، وإلا فهو واجب على كل من أراد الخروج من [ ص: 316 ] مكة ولو حلالا بقيده الآتي بناء على المعتمد الآتي أنه ليس من مناسك الحج ولا العمرة فتنبه




                                                                                                                            الخدمات العلمية