الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( أصبح ) المقيم ( صائما فمرض ) ( أفطر ) لوجود المعنى المحوج إلى الفطر من غير اختياره ولما صح { أنه صلى الله عليه وسلم أفطر بعد العصر بكراع الغميم يقدح ماء لما قيل له إن الناس يشق عليهم الصيام } ( وإن سافر فلا ) يفطر لأنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فغلبنا جانب الحضر لأنه الأصل ، ولو نوى ليلا ثم سافر ولم يعلم هل سافر قبل الفجر أو بعده امتنع الفطر أيضا للشك في مبيحه ، فإن فارق العمران إن لم يكن ثم سور ، والسور إن كان قبل الفجر فله الفطر ، وشمل إطلاق المصنف جواز الفطر للمريض والمسافر ما لو نذر إتمامه ، وبه صرح

                                                                                                                            [ ص: 187 ] الروياني لأن إيجاب الشرع أقوى منه ولا كراهة في الترخص فيما مر كما في المجموع .

                                                                                                                            نعم يشترط في جواز الترخص نيته كالمحصر يريد التحلل كما اقتضاه كلام الرافعي في فصل الكفارة وذكر البغوي وغيره وجزم به المحب الطبري ونقله عن الأصحاب ، واعتمده الإسنوي وغيره خلافا لما في فتاوى القفال

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : { أفطر بعد العصر } ) لا يقال : إنه ليس فيه إنه صلى الله عليه وسلم حصل له مرض أفطر لأجله لأنا نقول : يجوز أن فطره لسبب آخر اتفق حصوله إذ ذاك ويحصل معه المقصود لأنه جعل فطره سببا لفطر الناس للمشقة الحاصلة لهم ، هذا وقد يقال إن كانوا مسافرين كما هو الظاهر لم يصح الاستدلال بما ذكر على أن طرو المرض يبيح الفطر لأن السفر في نفسه مبيح وإن كان صلى الله عليه وسلم صائما ، وجعل في شرح الروض فطره صلى الله عليه وسلم فيما ذكر دليلا لجواز الفطر للمقيم الذي نوى ليلا ثم سافر قبل الفجر ( قوله : بكراع الغميم ) هو موضع على ثلاثة أميال من عسفان قاموس ( قوله : ما لو نذر إتمامه ) أي إتمام رمضان

                                                                                                                            [ ص: 187 ] وبقي ما لو نذر المسافر في السفر صوم تطوع هل ينعقد نذره أو لا ؟ فيه نظر ، وينبغي أنه إن كان صومه أفضل بأن لم يحصل له فيه مشقة أصلا انعقد نذره وإلا فلا ( قوله : في جواز الترخص نيته ) مفهومه الإثم إذا لم ينو ذلك



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله ولما صح من { أنه صلى الله عليه وسلم أفطر بعد العصر } إلخ ) محله بعد قول المتن الآتي




                                                                                                                            الخدمات العلمية