الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والمحجور عليه لسفه كغيره ) في وجوب النسك عليه ولو بنحو نذر قبل الحجر ، وإن أحرم به بعده أو نفل شرع فيه قبل الحجر ; لأن زيادة النفقة حينئذ بسبب السفر تكون في ماله لأنه مكلف فيصح إحرامه وينفق عليه من ماله ( لكن لا يدفع المال إليه ) لئلا يضيعه ( بل يخرج معه الولي ) بنفسه إن شاء لينفق عليه بالمعروف ( أو ينصب شخصا له ) ثقة ينوب عن الولي ولو بأجرة مثله إن لم يجد متبرعا كافيا لينفق عليه في الطريق بالمعروف ، والأوجه أن أجرته كأجرة من يخرج مع المرأة ، وشمل ذلك ما لو قصرت مدة السفر ، ولا يرد على ذلك قولهم للولي أن يسلمه نفقة أسبوع فأسبوع إذا كان لا يتلفها ; لأن الولي في الحضر يراقبه ، فإن أتلفها أنفق عليه ، بخلاف السفر فربما أتلفها ولا يجد من ينفق عليه فيضيع ، ومحل ذلك كما قاله الأذرعي إذا أنفق عليه من مال نفسه ، فإن تبرع الولي بالإنفاق عليه وأعطاه السفيه من غير تمليك فلا منع منه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : والمحجور عليه لسفه إلخ ) مفهومه أن المحجور عليه بفلس ليس كذلك فيمنع منه لتعلق حق الغرماء بأمواله وظاهره ولو كان الحاج فوريا بأن أفسد الحج قبل الحجر عليه بالفلس فليراجع ( قوله : والأوجه أن أجرته )

                                                                                                                            [ ص: 252 ] أي أجرة كل من الولي أو منصوبه



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 251 ] قوله : وأعطاه السفيه من غير تمليك ) هذا القيد للواقع فلا مفهوم له إذ لا يتأتى تمليكه لأنه لا يصح قبوله التمليك والولي [ ص: 252 ] لا يصح أن يتولى له الطرفين




                                                                                                                            الخدمات العلمية