الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وصيد ) حرم ( المدينة ) وأخذ نباته كما في المجموع ( حرام ) وكذا وج واد بالطائف لخبر { إني حرمت المدينة } أي أحدثت حرمتها { كما حرم إبراهيم مكة } أي أظهر حرمتها إذ الأصح أنها حرمت من حين خلقت السموات والأرض ، وعرض الحرم ما بين حرتيها وهي الحجارة السود ، وطوله ما بين عير وثور وهو جبل صغير وراء أحد ( ولا يضمن ) الصيد ولا النبات ( في الجديد ) ; لأنه ليس محلا للنسك بخلاف حرم مكة ، والقديم أنه يضمن بسلب الصائد والقاطع لشجره ، واختاره المصنف في المجموع وتصحيح التنبيه لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم في الشجر وأبو داود في الصيد وعلى هذا فقيل إنه كسلب القتيل الكافر ، وقيل ثيابه فقط ، وقيل وصححه في المجموع أنه يترك للمسلوب ما يستر به عورته ، والأصح أن السلب للسالب ، وقيل لفقراء المدينة ، وقيل لبيت المال ، والنقيع بالنون وقيل بالباء ليس بحرم ، ولكن حماه النبي صلى الله عليه وسلم لنعم الصدقة ونعم الجزية فلا يملك شيء من نباته ولا يحرم صيده ولا يضمن ، ويضمن ما أتلفه من نباته ; لأنه ممنوع منه فيضمنه بقيمته قال الشيخان : ومصرفها مصرف نعم الجزية والصدقة ، وبحث المصنف أنها لبيت المال

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وصيد المدينة حرام ) ويصير حراما كمذبوح المحرم ( قوله : وعلى هذا ) أي القديم ( قوله : قال الشيخان ومصرفها إلخ ) معتمد ( قوله : إنها لبيت المال ) والفرق بين هذا وما قبله أن نعم الجزية تصرف لأهل الفيء خاصة [ ص: 358 ] وأموال بيت المال لا تختص بأهل الفيء بل يصرفها الإمام فيما يراه من المصالح .




                                                                                                                            الخدمات العلمية