باب زكاة النقد أصل النقد لغة الإعطاء ، ثم أطلق على المنقود من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول ، وللنقد إطلاقان : أحدهما على ما يقابل العرض والدين فشمل المضروب وغيره وهو المراد هنا .
والثاني على المضروب خاصة ، [ ص: 84 ] والناض له إطلاقان أيضا كالنقد .
والأصل في الباب قبل الإجماع مع ما يأتي قوله تعالى { والذين يكنزون الذهب والفضة } والكنز ما لم تؤد زكاته ، والنقدان من أشرف نعم الله تعالى على عباده إذ بهما قوام الدنيا ونظام أحوال الخلق ، لأن حاجات الناس كثيرة ، وكلها تنقضي بهما بخلاف غيرهما من الأموال ، فمن كنزهما فقد أبطل الحكمة التي خلقا لها كمن حبس قاضي البلد ومنعه أن يقضي حوائج الناس ( مائتا درهم ، نصاب الفضة عشرون مثقالا ) بالإجماع ، وقدم الفضة على الذهب ; لأنها أغلب ، ويعتبر ذلك ( بوزن ونصاب الذهب مكة ) تحديدا ، فلو نقص في ميزان ، وتم في أخرى فلا زكاة للشك وإن راج رواج التام ، ولا بعد في ذلك مع التحديد لاختلاف خفة الموازين باختلاف حذف صانعيها لخبر { المدينة ، والوزن وزن مكة ، والمثقال لم يتغير جاهلية ولا إسلاما } وهو اثنان وسبعون شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال ، والمراد بالدراهم الإسلامية التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل ، وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وسبعان ، وكانت مختلفة في الجاهلية ، ثم ضربت على هذا الوزن في زمن المكيال مكيال عمر أو وأجمع عليه المسلمون . عبد الملك بن مروان
قال الأذرعي كالسبكي : ويجب اعتقاد أنها كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز الإجماع على غير ما كان في زمنه وزمن خلفائه [ ص: 85 ] الراشدين ، ويجب تأويل خلاف ذلك ، ووزن الدراهم ستة دوانق ، والدانق ثمان حبات وخمسا حبة ، ومتى زيد عليه ثلاثة أسباعه كان مثقالا ، ومتى نقص من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهما .
قال بعض المتأخرين : ودرهم الإسلام المشهور اليوم ستة عشر قيراطا وأربعة أخماس قيراط بقراريط الوقت .
قال الشيخ : خمسة وعشرون وسبعان وتسع ، ومراده بالأشرفي فيما يظهر ونصاب الذهب بالأشرفي القايتباي ، وبه يعلم النصاب بما على وزنه من المعاملة الحادثة الآن ، على أنه حدث تغيير في المثقال لا يوافق شيئا مما مر فليتنبه لذلك ، ولا وقص فيهما كالمعشرات بل ما زاد على النصاب فبحسابه كما في المحرر ولو بعض حبة لإمكان التجزؤ بلا ضرر بخلاف المواشي