( ويجوز ) لأنه صلى الله عليه وسلم أرخص في التعجيل تعجيلها في المال الحولي ( قبل ) تمام ( الحول ) فيما انعقد حوله ووجد النصاب فيه . رواه للعباس أبو داود وصحح إسناده ، ولأنه وجب بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفارة على الحنث ، ومحل ذلك في غير الولي ، أما هو فلا يجوز له التعجيل عن موليه سواء الفطرة وغيرها . نعم إن عجل من ماله فجاز فيما يظهر . والحاكم