( ومتى ) ( وجب ضمانه ) ببدله من مثل في المثلي كالدراهم وقيمة في المتقوم كالغنم لأنه قبضه لغرض نفسه ولا يجب هنا المثل الصوري مطلقا على الأصح وقولهم ملك المعجل ملك القرض معناه أنه مشابه له في كونه ملكه بلا بدل أو لا ( والأصح ) في المتقوم ( اعتبار قيمته يوم ) أي وقت ( القبض ) لا يوم التلف ولا بأقصى القيم لأن ما زاد على قيمة يوم القبض زاد على ملك ، المستحق فلا يضمنه . والثاني قيمته وقت التلف لأنه وقت انتقال الحق إلى القيمة وفي معنى تلفه البيع ونحوه ( و ) الأصح ( أنه إن ) ( ثبت ) الاسترداد ( والمعجل تالف ) ( فلا أرش ) له لحدوثه في ملك القابض فلا يضمنه . نعم لو كان القابض غير مستحق حال القبض استرد وهو ظاهر ، وخرج بنقص الصفة نقص العين كمن عجل بعيرين فتلف أحدهما فإنه يسترد الباقي وقيمة التالف وبحدوث ذلك قبل لسبب حدوثه بعده أو معه فيسترده ، ومقابل الأصح له أرشه لأن جملته مضمونة فكذلك جزؤه ( و ) الأصح ( أنه ) ( وجده ناقصا ) نقص صفة كمرض وهزال حدث قبل سبب الرد لأنها حدثت في ملكه . ( لا يسترد زيادة منفصلة ) حقيقة كولد وكسب أو حكما كلبن بضرع وصوف على ظهر
والثاني يستردها مع الأصل لأنه تبين أنه لم يقع الموقع واحترز بالمنفصلة عن المتصلة كسمن فإنها تتبع الأصل ، ولو وجد المعجل بحاله وأراد القابض رد بدله وأبى المالك أجيب المالك كما في القرض .