( وهي ) أي بقدرها إن كان من الجنس كشاة من أربعين شاة وهي الواجب شاة لا بعينها أو شائع أي جزء من كل شاة وجهان أقربهما إلى كلام الأكثرين الثاني ، إذ القول بالأول يقتضي الجزم ببطلان البيع للمال لإبهام المبيع ، وعلى الوجهين للمالك تعيين واحدة منها أو من غيرها ومن القيمة إن كان من غيره كشاة في خمس من الإبل ، فإذا تم الحول شاركه المستحق فيها بقدر قيمة الشاة الواجبة وذلك لأن الواجب يتبع المال في الصفة حتى يؤخذ من المراض مريضة كما مر ، ولأنه لو امتنع من الزكاة أخذها الإمام من العين كما يقسم المال المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من القسمة ، وإنما جاز الأداء من مال آخر لبناء الزكاة على الرفق ومن ثم لم يشارك المستحق المالك فيما يحدث منها بعد الوجوب ، ولم يفرقوا في الشركة بين العين والدين ( وفي قول تعلق رهن ) بقدرها منه فيكون الواجب في ذمة المالك والنصاب مرهون به ; لأنه لو امتنع من الأداء ولم يجد الواجب في ماله باع الإمام بعضه واشترى واجبه كما يباع المرهون في [ ص: 147 ] الدين ، وقيل : تتعلق بجميعه ( وفي قول ) تتعلق ( بالذمة ) ولا تعلق لها بالعين كزكاة الفطر . الزكاة ( تتعلق بالمال ) الذي تجب في عينه ( تعلق شركة )