( وإذا أفطرنا في الأصح ) لأن الشهر يتم بمضي ثلاثين ( وإن كانت السماء مصحية ) أي لا غيم بها لكمال العدد بحجة شرعية ، وأشار به إلى أن الخلاف في حالتي الصحو والغيم ، وقال بعضهم بالإفطار في حال الغيم دون الصحو ، ومثله ما صمنا بعدل ولم نر الهلال بعد الثلاثين فإنه يفطر في أوجه احتمالين ، ومقابل الأصح لا يفطر لأن الفطر يؤدي إلى ثبوت شوال بقول واحد وهو ممتنع . ورده الأول بأن الشيء قد يثبت ضمنا بما لا يثبت به مقصودا كما مر . لو صام شخص بقول من يثق به ثلاثين ولم ير الهلال