[ ص: 164 ] فصل في شرط الصوم أي صحته من حيث الفعل ( الإمساك عن الجماع ) وإن لم ينزل بالإجماع ولقوله تعالى { شرط أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } والرفث الجماع ( والاستقاءة ) لخبر { } ومحله إذا كان من عامد عالم مختار كما في الجماع ، فلو من استقاء فليقض لم يفطر ، ومال في البحر إلى عذر الجاهل مطلقا والأصح خلافه ( والصحيح أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه ) بالاستقاءة كأن تقيأ منكوسا ( بطل ) صومه بناء على أنها مفطرة لعينها لا لعود شيء ، ووجه مقابله البناء على أن المفطر رجوع شيء مما خرج وإن قل ( جهل تحريمه لقرب عهده بالإسلام أو نشئه بعيدا عن العلماء أو كان ناسيا أو مكرها فلا بأس ) أي لم يضر لخبر { ولو غلبه القيء } أي غلب عليه من ذرعه القيء
[ ص: 165 ] { } ( وكذا وهو صائم فليس عليه قضاء ) أي رماها فلا بأس بذلك ( في الأصح ) سواء أقلعها من دماغه أم من باطنه لتكرر الحاجة إليه فرخص فيه . لو اقتلع نخامة ولفظها
والثاني يفطر به كالاستقاءة ، واحترز بقوله اقتلع عما لو لفظها مع نزولها بنفسها أو بغلبة سعال فلا بأس به جزما ، وبلفظها عما لو بقيت في محلها فلا يفطر جزما ، وعما لو ابتلعها بعد خروجها للظاهر فيفطر جزما ( فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم ) بأن انصبت من دماغه في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم ( فليقطعها من مجراها وليمجها ) إن أمكن حتى لا يصل شيء إلى الباطن ، فلو كان في الصلاة وهي فرض ولم يقدر على مجها إلا بظهور حرفين لم تبطل صلاته بل يتعين مراعاة لمصلحتهما كما يتنحنح لتعذر القراءة الواجبة ، كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ( فإن تركها مع القدرة ) على ذلك ( فوصلت الجوف أفطر في الأصح ) لتقصيره .
والثاني لا يفطر فلو لم تصل إلى حد الظاهر من الفم وهو مخرج الخاء المعجمة وكذا المهملة عند المصنف بأن كانت في حد الباطن وهو مخرج الهمزة والهاء أو حصلت في الظاهر ولم يقدر على قلعها ومجها لم يضر ، ومعنى الحلق عند الفقهاء أخص منه عند أئمة العربية ، إذ المعجمة والمهملة من حروف الحلق عندهم وإن كان مخرج المعجمة أدنى من مخرج المهملة ثم داخل الفم والأنف إلى منتهى الغلصمة ، والخيشوم له حكم الظاهر في الإفطار باستخراج القيء إليه وابتلاع النخامة منه وعدمه بدخول شيء فيه وإن أمسكه ، وإذا تنجس وجب غسله وله حكم الباطن في عدم الإفطار بابتلاع الريق منه ، وفي سقوط غسله من نحو الجنب وفارق وجوب غسل النجاسة عنه بأن تنجس البدن أندر من الجنابة فضيق فيه دونها