( و ) بالمد فيه وفيما بعده وهو عاشر المحرم لخبر { صوم ( عاشوراء ) } وإنما لم يجب صومه للأخبار الدالة على الأمر بصومه كخبر الصحيحين { أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله } وحملوا الأخبار الواردة بالأمر بصومه على تأكد الاستحباب وإنما كان صوم إن هذا اليوم يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه ، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر عرفة بسنتين وعاشوراء بسنة لأن الأول يوم محمدي ، والثاني يوم موسوي ، ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فكان يومه بسنتين ( و ) وهو تاسع المحرم لخبر { صوم ( تاسوعاء ) } فمات قبله ، والحكمة في صومه مع عاشوراء الاحتياط له لاحتمال الغلط في أول الشهر ، وللمخالفة لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع لليهود فإنهم يصومون العاشر ، وللاحتراز من إفراده كما في يوم الجمعة ولذلك يسن أن يصوم معه الحادي عشر إن لم يصم التاسع ، بل في الأم وغيرها أنه يندب صوم الثلاثة لحصول الاحتياط به وإن صام التاسع إذ الغلط قد يكون بالتقديم وبالتأخير ، وإنما لم يسن هنا صوم الثامن احتياطا لحصوله بالتاسع ولكونه كالوسيلة للعاشر فلم يتأكد أمره
[ ص: 208 ] حتى يطلب له احتياط بخصوصه . نعم يسن صوم الثمانية قبله نظير ما مر في الحجة ذكره الغزالي ، وظاهر ما ذكر من تشبيهه بيوم الجمعة أنه يكره إفراده لكن في الأم لا بأس بإفراده .